الحبس عامين مع الشغل لـ 10 متهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنح المقطم المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ لـ 10 متهمين بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم فى مليون و900 ألف جنيه.
وطالب محامى الفنان صبرى عبد المنعم الانضمام إلى النيابة العامة في توقيع أقصى العقوبة على المتهمين، وذلك بعد الادعاء المدنى بمبلغ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وكشف المحامي أن وفاة المتهمة الأولى "ن.
وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنح المقطم، جدد حبس صاحبة شركة مقاولات وآخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم في مليون و900 ألف جنيه.
وقال الفنان صبري عبد المنعم، خلال التحقيقات إن المتهمين أوهموه بشراء شقته بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربوا دون دفع مبلغ البيع.
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه "ن. ع"و و"ع. ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.
وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام ببيع الشقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد المنعم ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
250 جنيًها على بطاقة التموين.. التجار يواجهون الحبس وغرامة 100 ألف جنيه حال قيامهم بهذا الفعل
في خطوة من الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا و محدودي الدخل ، أعلن وزير المالية، د. أحمد كوجك، عن تقديم دعما إضافيا لبطاقات التموين خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
250 جنيهًا زيادة على بطاقة التموين
و أكد وزير المالية أن الحكومة قررت تقديم 250 جنيهاً إضافياً على بطاقات التموين، ضمن خطة لدعم 10 ملايين أسرة مصرية، على أن يتم توزيع الدعم بناءً على عدد أفراد الأسرة المستحقة.
ورغم ذلك نجد الكثير من التجار يقوم باستغلال المناسبات الرسمية والمواسم في إخفاء السلع لاحتكارها وبيعها بسعر أعلى لتحقيق مكاسب مالية، وهو ما واجهه القانون بفرض غرامات مالية كبيرة .
عقوبة تهريب المواد التموينية أو إخفائها
تنص المادة "3 مكررا ب"، من قانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من:
1: اشترى لغير استعماله الشخصى لإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
2 ـ أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.
3 خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة فى البند "1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.
4 ـ عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
5 ـ فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
6 ـ قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أوبناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.