طارق الشناوى يوضح سر استمرارية عمرو دياب ساخرا: أغانيه حكم تكاتك
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
عبر الناقد الفني طارق الشناوي عن رأيه بأغاني الفنان عمرو دياب الأخيرة، موضحًا أن كلماتها ليست بجودة كلمات أغانيه وقت بداياته، بجانب حديثه عن أزمته مع الفنان مصطفى قمر.
كشف طارق الشناوي، خلال تصريحات تليفزيونية، قائلا: "ممكن يفشل ليك عمل أو غنوة وتلاقي الموجة مختلفة فتستوعبها زي عمرو دياب، وأحيانًا الشعراء اللي مع عمرو دياب بياخدوا الحكم اللي على التكاتك ويحطوها في أغنية في ملعب عمرو دياب".
أضاف طارق الشناوي: "ممكن ياخدوا من موسيقة المهرجانات ويضيفوها للون عمرو دياب علشان يستمر على القمة، والاستمرار على القمة بيحتاج دايمًا أنك تستقبل الجديد، ولو عشت في حالة إن في مؤامرة وخناقة مش هتعمل حاجة".
أكد طارق الشناوي، أنه يرفض التصالح مع الفنان مصطفى قمر بعد أزمتهما الأخيرة، قائلًا: أنا زعلان على مصطفى قمر مش زعلان منه، وعلشان كده هاخد إجراءات نقابية وقانونية، طالما وصلنا لمرحلة السب والقذف العلني.. ملهاش حل غير القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طارق الشناوي الناقد الفني طارق الشناوي عمرو دياب الفنان عمرو دياب مصطفي قمر الفنان مصطفى قمر أزمة مصطفى قمر أزمة طارق الشناوي طارق الشناوی عمرو دیاب
إقرأ أيضاً:
بتهمة الإساءة للفنان هاني شاكر.. طارق الشناوي بواجه هذه العقوبة
قررت جهات التحقيق بمصر القديمة، في وقت سابق، إحالة البلاغ المقدم من الفنان هاني شاكر ضد الناقد الفني طارق الشناوي إلى محكمة الجنح الاقتصادية، بتهمة تعمد الإزعاج وسوء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
تصدر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، في جلستها المنعقدة غدًا السبت، 26 أبريل 2025، الحكم في دعوى الفنان هاني شاكر ضد الناقد طارق الشناوي في اتهامه بالإساءة إليه.
عقوبة الإساءة للآخرين عبر مواقع التواصل
نصت المادة 278 من قانون العقوبات على "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".
3_ السب والقذف ، إحدى الجرائم التى انتشرت عبر الـ"فيس بوك"، بعد أن كانت مقتصرة على برامج الـ"توك شو" و"الميديا".
وجاء نص المادة 308 من قانون العقوبات حددت عقوبة "الحبس" فى مثل تلك القضايا، فى حالة تضمن "القذف" ألفاظا تمس الأعراض والشرف، وتوضح أن "المدعين" فى قضايا "القذف" عن طريق النشر، يستندون لتلك المادة، لضمان أقصى عقوبة للمدعى عليهم.
كما تنص المادة 308 على: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا.