حكم تجديد المقبرة ومتى يجوز فتحها؟ اعرف الضوابط والمحظورات
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن تجديد المقبرة وتعليتها نظرا لضيق المكان من أجل دفن الموتى.
حكم تجديد المقبرةوقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز في حال الضرورة الدفن في بناء فوق الأرض أو (فسقية)، وذلك كله بشرط التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع أجساد الموتى أو ما تبقى منها.
. معجزة تكشفها دار الإفتاء
وأضافت، أن دفن الميت، الأصل فيه أن يكون في حفرة تحت الأرض ساترة له كاتمة للرائحة، ومانعة من نبش القبر.
وأشار إلى أن المنصوص عليه شرعًا أنه يجب أن يُفرَد كلُّ ميت بِلَحدٍ أو شق لا يشترك معه فيه غيره، إلا إذا ضاقت بهم المقابر، فإذا اقتضت الضرورةُ دفنَ أكثر من فردٍ في قبرٍ واحدٍ، فيمكن عمل أدوار داخل المقبرة الواحدة لتساعد في استيعاب الأعداد المتزايدة من الموتى.
واستشهدت دار الإفتاء، بما ورد عن النبي، "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من شهداء أُحدٍ في قبرٍ واحدٍ" رواه أحمد، مع مراعاة أن يكون للرجال مقابرهم، وللنساء مقابرهن.
كما ورد حديث صحيح عن السيدة عائشة -رضي الله عنها- عن النبي صلى الله عليه وسلم- قال: «فإنَّ جبرِيل أتاني، فقال: إنَّ ربَّك يأمرُك أن تأتي أَهل البقيع فتستغفر لهم، قالت -السيدة عائشة-: قُلتُ: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قُولي: السَّلام على أهل الدِّيار من المؤْمنين والمسلمين، ويرحمُ اللَّهُ المُستقدمِين منَّا والمُستأخرِين، وإنَّا إن شاء اللَّهُ بكُم للاحقُونَ).
متى يجوز فتح المقابر؟وأوضحت دار الإفتاء، أنه لا يجوز فتح المقابر إلا للضرورة: مِن مثل دفن ميت آخر ولا مكان لدفنه إلا القبر المذكور، أو عند تعرضها لما فيه إهانة أو إفساد للرفات كمياه سيول أو طفح أرضي أو صرف صحي، أو اعتداء أو نبش.
وتابعت: وعليه فلا يجوز القيام بالتجديد المذكور إلا عند الضرورة أو الحاجة، وعند وجود أحدهما يفتح القبر بقطع النظر عن ميعاد آخر دفن؛ لأن ذلك يكون من باب الضرورات التي تبيح المحظورات، أو الحاجات التي تنزل منزلة الضرورات.
وفي أثناء التجديد تُجمَع متعلقات كل متوفى على حدة وتدفن مؤقتا مفصولة عن غيرها بحاجز في مكان بديل إلى انتهاء التجديد ثم يُعاد الدفن مع مراعاة توجيه الموتى بصدورهم إلى القبلة وجوبا، ويستحب أن يكونوا على جانبهم الأيمن، ويجب استقلال كل متوفى بقبر؛ فإن وجدت ضرورة لاجتماع أكثر من ميت في القبر الواحد وجب الفصل بين الأموات بحاجز حتى ولو كانوا من جنس واحد.
وإذا امتلأت القبور بعد ذلك وضاقت عن مزيد من الموتى ولم يمكن الدفن في مكان آخر فيمكن عمل أدوار داخل القبر الواحد إن أمكن، أو تغطية الميت القديم بقَبوٍ من طوب أو حجارة لا تَمَسّ جسمه ثم يُوضَع على القبو الترابُ ويُدفَن فوقه الميت الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم الاستثمار في البورصة.. الإفتاء: لا يجوز في هذه الحالات
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاستثمار في البورصة جائز شرعًا، ما دام يتم وفق الضوابط الشرعية والأخلاقية، دون تلاعب أو إضرار بالاقتصاد العام أو بالشركات المدرجة، مشيرًا إلى أن البورصة سوق مالي مشروع في أصله، شأنه شأن أي وسيلة استثمارية أخرى.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد: "البورصة في حد ذاتها ليست حرامًا، بل هي سوق مالي له آلياته وقوانينه، ويجوز الاستثمار فيها بشرط أن يتم بطريقة مشروعة، أهمها: عدم التلاعب في السوق، وعدم الإضرار بالشركات أو الاقتصاد".
هل الصلاة في المواصلات جائزة؟.. دار الإفتاء تجيب
حكم الشرع في شخص أدى فريضة الحج من مال حرام.. الإفتاء تكشف
ما حكم الاحتفال بيوم شم النسيم؟ .. وحقيقة تحريمه من دار الإفتاء
الصلاة دون معرفة اتجاه القبلة الصحيح.. الإفتاء توضح كيف يتصرف المسلم
وأوضح: "المضاربة التي يقصد بها الشطارة على حساب الآخرين، والتي تتمثل في شراء كميات ضخمة من الأسهم بغرض رفع أو خفض سعرها، ثم بيعها دفعة واحدة لإحداث هزة في السوق، هذه تُعد نوعًا من التلاعب غير الأخلاقي والمحرَّم شرعًا، لأنها تُلحق ضررًا بالآخرين وبالاقتصاد".
وأشار إلى أن الاستثمار الطبيعي القائم على متابعة حركة السوق، وشراء أسهم في شركات يُتوقع لها أداء جيد، ثم بيعها حينما تتحقق أرباح معقولة، لا حرج فيه، فهو بيع وشراء مشروعان، ما دام لا يهدف للإضرار أو الكسب من خلال إفساد السوق.
وأكد أن التلاعب في البورصة قد يبدو ذكاءً عند البعض، لكنه في حقيقته ضرر اقتصادي جماعي، يتأذى منه الجميع، وعلى المدى الطويل ينعكس بالسلب على السوق والمستثمرين والاقتصاد القومي ككل. والقاعدة الفقهية تقول: لا ضرر ولا ضرار.
وكانت دار الإفتاء قالت إن البورصة في الأصل وسيلةٌ للتمويل وليست سوقًا للقِمار، فمَن حَوَّلها عن مقصودها فهو آثم، والتعامل بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا ما دام بقصد التجارة لا التلاعب بالأسواق.
وأكدت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجب على المتعامل مع البورصة لا يقوم بالتأثير سلبًا على حركة التداول داخل البورصة بالقيام بأي من التعاملات التحايلية التي تمنع منها قوانينُ البورصة، وكان يملك الأسهم التي يتاجر فيها تملكًا تامًّا بحيث تصبح باسمه بعد المقاصة والتسوية، مع مراعاة أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وأن يكون لها أصول وأوراق ثابتة ومعلومة.
وأوضحت لا ينبغي تسمية أخذ الشركات للمال من البنوك بـ"القرض"، بل هو عقد تمويل جائز شرعًا؛ أما القرض فهو عقد إرفاق ومعونة.