مطروح تضع حلولا نهائية لحل مشكلة تسرب مياه الصرف بمنطقة علوش
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء اجتماعا لمناقشة جهود الإسراع في تنفيذ المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي وتعظيم الاستفادة من المنتج النهائي للمياه بعد المعالجة، بحضور اللواء ماجد البري نائب رئيس الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح والمهندس أحمد نصر رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومديري الإدارات المعنية.
وتناول الاجتماع الأهمية البيئية للمعالجة الثلاثية وحل نهائي لمشكلة تسرب مياه الصرف بقرية علوش والاستفادة من مخرج المعالجة الثلاثية والاستفادة من القيمة المضافة سواء في ري الغابة الشجرية وزراعة الجزيرة الوسطى، بالإضافة إلى مقترح زراعة مساحة ٢١٤٠ فدانا، مناقشة الرؤية المطروحة لتنفيذها المشروع مع تحديد حجم ومصادر المياه بالمحافظة التي تقدر بنحو ١٥٠ ألفا م٣ تصرف حوالي ١٢٠ ألفا م٣ يوجد حاليا وجاري محطات معالجة بطاقة ٩٠ ألفا م٣ بما يستلزمه من امتداد وتوسعات لمحطات لتستوعب مياه الصرف المخرجة
واستعراض اللقاء المقترحات ومنها إمكانية إنشاء محطة معالجة ثلاثية بطاقة ١٢٠ ألفا م٣، وإنشاء خزان للري سعة ٥ آلاف م٣بالقرب من الطريق الدولي الساحلي لري الجزيرة الوسطى بمدخل مدينة مرسي مطروح والزراعات بالقرى السياحية، وإنشاء محطة لنقل المياه المنقاة إلى الغابة الشجرية، وإنشاء خط السيب النهائي من أعمال المعالجة الثلاثية إلى أرض الغابة الشجرية بقطر آلاف مم وبطول حوالي ١١ كم، وإنشاء خط السيب النهائي في أعمال المعالجة الثلاثية الى خزان الرى بقطر ٣٠٠م وبطول حوالى ٤,٥ كم، بالإضافة إلى تنفيذ المرحله الثانيه والنهائية من محطة المعالجة بنظام التهوية الممتدة لإمكانية تغطية العجز الحالى من كمية الصرف الصحى المنتجة والطاقة الاستيعابية لمحطات المعالجة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات أعمال الصرف الصحي میاه الصرف
إقرأ أيضاً:
الإعدام عقوبة جريمة الخطف في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها
حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة جريمة الخطف إلى الإعدام ، ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان قد وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
و عرض النائب أسامة فتحي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة 500 ألف يورو، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
وأشار إلى أن المنحة تستهدف تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، مع تحقيق الهدف العام للمشروع تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، والحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل من خلال الحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان وعلى المزارع ومصايد الأسماك.