الإهمال الطبي خطر يُداهم حياة المرضى.. كيف يعاقب القانون مُرتكبيه؟
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
بين الحين والآخر تهتز وسائل الإعلام حولنا بالعديد من الأنباء المتعلقة، حول مريض يلفظ أنفاسه الأخيرة بسبب الإهمال الطبي الجسيم، أو مولود لم تتفح عيناه إلى الحياة، لم تُكتب له تحسس طريقه نحو الدنيا، بسبب خطأ طبي فادح، كل ذلك في النهاية يؤدي إلى نهايةٍ واحدة مصيرها الموت المحتوم، ولكن كيف يعاقب القانون المصري مُرتكبي جريمة الإهمال الطبي؟ هذا ما نُسلط الضوء عليه خلال السطور التالية.
عقوبة الإهمال الطبي
في البداية يقول الخبير القانوني عمرو سليم، إن جريمة الإهمال الطبي تُعرف في نصوص القانون المصري، بأنها الفعل الذي يصدر عن الطبيب تجاه أحد المرضى سواء عن طريق الرعونة أو الإهمال او عدم مراعاة للقوانين أو اللوائح، بما يؤدي إلى إحداث جرح بالمريض او إحداث عاهة مستديمة أو وفاته.
ويوضح أن المادة 244 من قانون العقوبات، قد أنصت على أنه كل من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، فإنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، أما إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب الإصابة بعاهة مستديمة للمريض فيُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين.
مُعقبًا بأن المادة 238 من قانون العقوبات، قد تضمنت أنه من تسبب بالخطأ فى وفاة شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 أعوام، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسميًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أومهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير مادة مُخدرة عند ارتكابه الخطأ الذي نتج عنه الحادث، كما نصت على العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 أعوام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإهمال الطبى القانون قانون العقوبات الحبس الإهمال الطبی لا تزید على لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يقر تعريفات الخطأ الطبي بمشروع قانون المسؤولية الطبية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس المجلس، الموافقة على نص المادة الأولي من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وتنظم هذة المادة مفهوم المهن الطبية وهى المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية: الاطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها.
وتشمل الخدمة الطبية فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض كافة الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية أو العمليات الجراحية أو وصف الأدوية أو صرفها أو الرعاية التمريضية أو الإقامة في المنشآت الطبية، وأي إجراء آخر ذو طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية.
ويحدد مشروع القانون تعريق مقدم الخدمة وهو أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
فيما ينظم مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض متلقي الخدمة وهو أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.
فيما تعرف المنشأة فى مشروع القانون بإنه مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وتعد المضاعفات الطبية بأنه تطور غير مرغوب للحالة الصحية المتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.
ويحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الحالة الطارئة بإنه حدث طبى مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حادا على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فوريا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه.
وتمسكت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي بضرورة النص على الموافقة المستنيرة للمريض قبل إجراء أى فحص أو جراحة ووافق المجلس على الأبقاء عليها،وهى التعبير المكتوب المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة الصريحة على تلقي الخدمة الطبية أو رفض تلقيها بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها، متضمنا على الأخص الآثار والأخطار المحتملة التي قد تؤثر على قراره في هذا الشأن، وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة المختصة بشئون الصحة.
وافتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ومن المقرر ان يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
الموافقة التعبير المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة على تلقي الخدمة الطبية بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها.
ووافق المجلس بجلسة الأمس من حيث المبدأ على مشروع قانون المسئولية الطبية، وإقرار مواد الإصدار، بالرغم مما شهدته الجلسة من اعتراضات على حبس الأطباء.
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.
وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
كما حظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.