محافظ الغربية يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات للتجديد لعدد من الوظائف القيادية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماع لجنة القيادات للتجديد لشغل بعض الوظائف بدرجة مدير عام تشمل الإدارة العامة للتعليم الفني، إدارة شرق المحلة التعليمية، الإدارة العامة للخدمات الزراعية وذلك لمتابعة أدائهم خلال فترة توليهم تلك الوظائف.
وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تسعى دائما لاختيار أفضل العناصر لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية، مشيرا إلى حرص المحافظة على الدفع بالكوادر والقيادات القادرة على إنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت وبكفاءة وجودة عالية، لافتا إلى الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة، وذلك بما يتماشى مع مبادئ ومعايير الجمهورية الجديدة لخلق جهاز إداري قادر وفعال وتحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الأداء الحكومي.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والمستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني لمحافظة الغربية، صابر صلاح مدير مديرية التنظيم والإدارة بالغربية، الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية طارق رحمي محافظ الغربية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يُوقِف نقل مدير عام بالزراعة للمرور علي المزارع
ألغت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، قرار صادر بنقل أخصائي زراعي من وظيفته المكلف بها كمدير عام، إلى وظيفة آخري وهي المرور علي مزارع الوجه القبلي، وعودته لعلمه الأصلي، لكن المحكمة رفضت طلبته التعويض ١٠٠ ألف جنيه.
وثبت أن الطاعن يعمل بوظيفة أخصائي زراعي أول، وكان مكلف للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للتسويق بقطاع الإنتاج، ثم مدير عام التدريب، وصدر عام ٢٠٢٢ قرار رئيس قطاع الإنتاج بنقله للعمل بالإدارة العامة للمزارع الحقلية، وتكليفه للمرور على مزارع الوجه القبلي، ومتابعة جميع العمليات الفنية بها، ولما كان نقل العامل من وظيفة إلى أخرى من الدرجة نفسها، ومن مكان إلى آخر هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة تجريه متى استوجبت المصلحة العامة وحسن سير العمل في المرفق ذلك.
وأضافت المحكمة، إلا أنه قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ تطلب لصحة قرار النقل داخل الوحدة ذاتها صدوره من السلطة المختصة التي عرفها القانون بالوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة حسب الأحوال، ولما كان مركز البحوث الزراعية يتبع وزير الزراعة ويمثله رئيس مجلس الإدارة قانونا أمام الجهات الأخرى، وأمام القضاء، ويخصص مجلس الإدارة بإصدار اللوائح المتعلقة بتعيين العاملين بالمركز وترتيبهم ونقلهم.
الأمر الذي يكون معه قرار النقل، صدر من غير مختص قانونًا بإصداره لا سيما، والأوراق خلت من وجود تفويض صادر له في إصدار مثل هذه القرارات، مشوبًا بعيب عدم الاختصاص، مخالفًا لصحيح حكم القانون متعينًا إلغاؤه.
أما عن ركن الضرر، فإن الطاعن لم يقدم ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية حاقت به جراء القرار الطعين، وعلى ذلك يكون إلغاء القرار المطعون فيه هو خير تعويض للطاعن عما أصابه من القرار المطعون فيه.
الأمر الذي يكون معه طلب التعويض الماثل غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون خليقًا بالرفض، وهو ما يتعين القضاء به.
وانتهت المحكمة، إلي أن المدير أصاب في بعض طلباته، وأخفق في البعض الآخر، فإنه يجوز إلزامه وجهة الإدارة، تحميلهما المصروفات القضائية مناصفة بينهما.
حمل الطعن رقم 98954 لسنة 69 ق.عليا