نجحت إدارة التسوية الودية بمكتب العمل بالجبيل من إنهاء معاناة 22 عاملًا واسترداد حقوقهم العمالية بإجمالي مبلغ ”748723“ ريال سعودي، خلال فترة قصيرة بتضافر جهود موظفي إدارة التسوية بالمكتب.

ومن جانبه، ثمّن مساعد المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية لقطاع العمل محمد الأطرش، جهود جميع موظفي المكتب بإدارة التسويمحمد الأطرشة الودية، وحثهم لبذل المزيد من الجهذ والعطاء.

أخبار متعلقة جولات رقابية لرصد 8 مخالفات "جراحة البدانة" بمستشفيات الشرقيةمجموعة الدكتور سليمان الحبيب تفتتح المؤتمر الدولي الثاني للتمريض Nursing Digitalization Conference

والجدير بالذكر أن نظام التسوية الودية ”ودي” هو نظام إلكتروني لتلقي الشكاوى بين أطراف العلاقة العمالية حيث، ينظر في الشكوى المقدمة ويتم تحديد موعد لجلسات المصالحة تصل برسالة نصية للطرفين ورابط لدخول الجلسة عبر الاتصال المرئي.

ويعتبر نظام التسوية الودية المرحلة الأولى لإنهاء الخلافات العمالية للوساطة وفض النزاع بتقريب وجهات النظر وصولاً إلى حل يرضي جميع الأطراف وبما يتماشى مع نظام العمل وفي حال لم يتم ذلك يتم الرفع بالشكوى للمحكمة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 الجبيل

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج عامل حال إصابته أثناء العمل.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.
وتنص المادة 167، على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).

وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج عامل حال إصابته أثناء العمل.. القانون يجيب
  • آل معمر : استلمت النصر وعليه ديون وصلت 400 مليون ريال
  • «الأسقفية» تكشف لوفد من «الثقافي الروسي» جهود مصر في تعزيز حقوق ذوي الهمم
  • كوادر ميناء الفاو الكبير تباشر بأعمال تنظيف الارصفه بعد اكمال جميع فقرات العمل
  • العقود الآجلة للخام الأميركي تقفز 3.61 دولارا أي 5.15% وتسجل 73.71 دولارا للبرميل عند التسوية
  • التعادل الإيجابي يحسم مباراة الاتحاد السكندري وزد الودية «صور»
  • وزارة العمل توفر وظائف بمؤهل متوسط 2024 في المحافظات.. اعرف طرق التقديم
  • «التنمية المحلية» و«العمل» يبحثان آليات تنفيذ مبادرة «بداية جديدة»
  • “العامة للمنافسة” تعلن تغريم عدة منشآت بقطاع المقاولات بـ 7 ملايين ريال 
  • مانشستر يونايتد يستهدف التوقيع مع نجم ريال مدريد