فعاليات ثقافية في عدد من مديريات حجة احتفاءً بالمولد النبوي الشريف.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

أمين الإفتاء: الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على أن أحكام الشريعة الإسلامية لا يجوز تغييرها أو إعادة صياغتها وفقًا للهوى أو لتوافق اجتماعي عام، مؤكدًا أن هناك فرقًا جوهريًا بين "التنازل عن الحق" و"تغيير الحكم الشرعي".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "لو واحد شاف أخته محتاجة وهو ميسور الحال، فمن الفضل والأخلاق أن يتنازل لها عن جزء من نصيبه في الميراث، لكن هذا اسمه تنازل، ولا يجوز تعميمه كقاعدة أو إلزام الآخرين به، لأن في الحالة دي نكون بنغير حكم شرعي".

دعاء وصلاة.. الإفتاء تكشف أهم سنن النبي عند الرياح الشديدة والعواصفأمين الإفتاء: الشريعة جعلت لـ المرأة نفقة الأقارب لحمايتهالماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدلهل الحلف بالمصحف حرام شرعا؟.. الإفتاء تكشف

وأضاف أن "الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل، لأنه قائم على أوامر ونواهي الله سبحانه وتعالى للإنسان، من أجل إصلاح الكون"، متسائلًا: "هل الشرع حاكم أم محكوم عليه؟ هو بالتأكيد حاكم، ولا يجوز لنا أن نجعل أنفسنا حاكمين عليه".

وأكد أن الدعوة إلى مكارم الأخلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة، لكن لا يصح تحويل هذه المكارم إلى قوانين تلغي أو تغير الحكم الشرعي الأصلي.

وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن ما يُثار حول ظلم المرأة في قسمة الميراث ووراثتها نصف ما يرثه الرجل، هو فهم قاصر ومجتزأ من الصورة الكلية التي وضعها الشرع الشريف بنظام دقيق قائم على العدالة، وليس المساواة المجردة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الشريعة الإسلامية وضعت نظامًا دقيقًا للميراث لا يقوم على التفرقة بين الذكر والأنثى بقدر ما يقوم على مسؤوليات كل فرد ودوره داخل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن الشرع الشريف لم يرتب الميراث على أساس الذكورة والأنوثة، ولكن على ترتيب حكيم عليم من الله سبحانه وتعالى.

وأشار إلى أن هناك حالات عديدة ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، أو ترث مثله، بل وقد ترث وتحجب الذكر تمامًا، ضاربًا أمثلة من الواقع الشرعي لتأكيد هذا المبدأ.

وفي رده على من يقول إن هناك نساء لا يُراعى حقهن من قبل أقاربهن الذكور، أوضح أن الشريعة لم تترك المرأة دون حماية، بل شرعت ما يسمى بـ"نفقة الأقارب"، قائلاً: "لو في أخت فقيرة وأخوها لم ينفق عليها، من حقها شرعًا أن تقيم عليه دعوى نفقة أقارب، ويلزمه القاضي بالإنفاق عليها".

وأضاف: "الرجال قوامون على النساء، والشرع أوجب على الرجل النفقة، ومن يتهرب منها يُلام شرعًا"، مؤكدًا أن الأحكام الإلهية في الميراث والنفقة جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، وليست مجرد تقسيم مادي للميراث.
 

طباعة شارك الدكتور علي فخر أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء أحكام الشريعة الإسلامية الشريعة

مقالات مشابهة

  • احتفاء عربي وارباك شديد وتساؤلات في واشنطن
  • تفقد سير الانشطة الصيفية في عدد من مديريات صنعاء
  • أمين الإفتاء: الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل
  • تفقد الدورات الصيفية في مديريات حجة
  • احتفاء عربي بتحطيم مقاتلة أميركية أثناء تفاديها صواريخ الحوثيين
  • موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 في مصر
  • أبوظبي للكتاب.. فعاليات ثقافية لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
  • صرف مكافأة امتحانات النقل لعام 2025 في مديريات التربية والتعليم
  • أبناء مديريات المربع الشرقي بتعز يعلنون النفير العام نصرة للشعب الفلسطيني
  • وقفة قبلية لأبناء مديريات المربع الشرقي في تعز لإعلان النفير العام دعماً لفلسطين