جنايات ديالى تصدر احكاما بالاعدام والسجن المؤبد بحق مرتكبي مجزرة الجيايلة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
اصدرت محكمة جنايات ديالى احكاماً بحق ثلاثة مجرمين لقيامهم بارتكاب جرائم قتل عدد من المواطنين بينهم نساء في قرية الجيايلة في ديالى.
وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان “محكمة جنايات ديالى اصدرت حكماً بالاعدام بحق احد المجرمين فيما اصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق مجرمين اثنين”.
وأضاف أن “حكم الاعدام يأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الارهاب فيما جاء حكم السجن المؤبد استناداً لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الارهاب واستدلالاً باحكام المادة 132 /1 من قانون العقوبات”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة وذلك وفقا للمادة 95 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
أجازت المادة(295) للنيابة العامة ولجميع الخصوم، فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.
وبينت المادة (296) أن يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمام الدعوى، ويقدم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلاً خاصاً بالادعاء بالتزوير، أو إقراراً كتابياً موثقاً من الخصم مبيناً فيه المستندات المطعون فيها. ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة تحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
ونصت المادة (297) على أنه إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير. وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.