الثلاثاء, 19 سبتمبر 2023 1:42 م

بغداد / المركز الخبري الوطني

اصدرت محكمة جنايات ديالى ، اليوم الثلاثاء، احكاماً بحق ثلاثة مجرمين لقيامهم بارتكاب جرائم قتل عدد من المواطنين بينهم نساء في قرية الجيايلة في ديالى.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “محكمة جنايات ديالى اصدرت حكماً بالاعدام بحق احد المجرمين فيما اصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق مجرمين اثنين”.

وأضاف أن “حكم الاعدام يأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الارهاب فيما جاء حكم السجن المؤبد استناداً لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الارهاب واستدلالاً باحكام المادة 132 /1 من قانون العقوبات”.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

الحكم بدعوى عدم دستورية سلطة البنوك بتحديد أسعار الخدمات المصرفية 10 مايو

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو المقبل، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 40 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وحلمت الدعوى رقم 174 لسنة 30 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 40 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.

وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المؤبد ينتظر مذيعة المخدرات.. وحملة برلمانية لتطهير الإعلام من منتحلي الصفة
  • سوريا.. اعتقال كامل عباس أحد مرتكبي مجزرة التضامن في دمشق
  • أهم أخبار الكويت اليوم.. تشديدات صارمة في قانون مكافحة المخدرات
  • ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • الحكم بدعوى عدم دستورية سلطة البنوك بتحديد أسعار الخدمات المصرفية 10 مايو
  • 1 يونيو.. الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • القضاء الإداري يؤجل دعاوى معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا
  • القضاء يعلن استحصال قرابة 7 مليارات دينار بعد تطبيق قانون العفو
  • القانون يتيح الحق للطفل اللاجئ في التعليم الأساسي