توزر: اتحاد الشغل يندد بالإرباك في رحلات الخطوط التونسية السريعة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
ندّد الاتحاد الجهوي للشغل والفرع الجامعي للنقل بتوزر في بيان صباح اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 بما اعتبراه إرباكا حاصلا في رحلات الخطوط التونسية السريعة في اتجاه توزر وإلغاء العديد من الرحلات.
ونبه مكتب اتحاد الشغل والفرع الجامعي للنقل بتوزر من الانعكاسات السلبية على الجهة وعلى سمعة الخطوط التونسية السريعة لعدم انتظام الرحلات في اتجاه توزر، كما استنكرا ما وصفاه بتعمد ادارة الخطوط التونسية السريعة "التعدي على استحقاقات الجهة وإلغائها الفجئي والمتكرر للرحلات في تمشي ممنهج لخلق أزمة على المستوى الجهوي".
وجاء في البيان أن الاتحاد الجهوي للشغل والفرع الجامعي للنقل بتوزر "يعبران عن استعدادهما التام للدفاع عن مطار توزر نفطة الدولي بكل الوسائل المشروعة". وحمّلا إدارة الخطوط التونسية السريعة والإدارات المعنية المسؤولية التامة في ما يهدد هذا المرفق الحيوي من مخاطر.
هناء كاروس
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذف رضوى الشربيني.. الاثنين
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدًا الاثنين، 17 مارس 2025، الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني.
وطالب دفاع الإعلامية رضوى الشربيني، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بمبلغ 101 ألف تعويضا مدنيا ضد بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذفها والتشهير بها من أجل زيادة المشاهدات.
وكشف أمر إحالة البلوجر أن المتهم في غضون شهر يونيو لعام 2024 بدائرة قسم التجمع الأول بمحافظة القاهرة، سب المجني عليها رضوي الشربيني.
وأسند أمر الإحالة للمتهم انه وجه للإعلامية رضوى الشربيني الألفاظ المسيئة لها والمدينة بالأوراق التي تتضمن خدشًا للشرف.
العقوبة القانونية المقررة
السب في القانون
نصت المادة (306) على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
نصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».