الإعدام والسجن المؤبد بحق مرتكبي مجزرة الجيايلة في ديالى
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
بغداد اليوم -
بغداد / إعلام القضاء
اصدرت محكمة جنايات ديالى احكاماً بحق ثلاثة مجرمين لقيامهم بارتكاب جرائم قتل عدد من المواطنين بينهم نساء في قرية الجيايلة في ديالى.
وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان "محكمة جنايات ديالى اصدرت حكماً بالاعدام بحق احد المجرمين فيما اصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق مجرمين اثنين".
وأضاف أن "حكم الاعدام يأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الارهاب فيما جاء حكم السجن المؤبد استناداً لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الارهاب واستدلالاً باحكام المادة 132 /1 من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة بعد غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وتنص المادة (5) من القانون على أنه:
الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.
وتنص المادة (35) من القانون على أنه:
يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.
وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.
مشاركة