ضبط صاحب مخبز استولى على 23 جوال دقيق بلدي مدعم بالغربية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز بمركز قطور ، استولى على 23 جوال دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.
وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشي الرقابة التموينية بمركز قطور، من ضبط صاحب مخبز استولى على 23 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق السودا الرقابة التموينية التمويني الرعاية الطبية الرقابة المبادرة الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسية بمحافظة الغربية تفقد مشروعات جوال دقيق مدعم
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. من المشدد للمؤبد اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس
الاختلاس جريمة يقوم فيها الشخص بنقل شيء معين من حيازة مالكه إلى حيازته دون رضاء المالك مع وجود شبهة الملكية وأن يكون المال عام.
وحدد قانون العقوبات، عقوبة الموظف لعام المختلس بسبب وظيفته، ونصت المادة رقم 112 على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وتنص المادة 113 مكرراً على أنه: “كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين”.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
مشاركة