«الموارد البشرية»: الاشتراك بـ «التأمين ضد التعطل» قبل 1 أكتوبر
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
دبي: «الخليج»
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، دعوتها للمشمولين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، من مواطنين ومقيمين، إلى الإسراع في الاشتراك بالنظام قبل 1 أكتوبر، لتجنب الغرامات المالية المقررة على غير المشتركين والبالغ قيمتها 400 درهم.
وأشارت الوزارة في بيان صحافي، الثلاثاء، إلى إتاحة الخيار أمام أصحاب العمل لتسجيل العاملين لديهم في النظام، رغم أن الاشتراك فيه من مسؤولية الموظف وليس صاحب العمل الذي لا يحمله النظام أية تكاليف.
ويشمل النظام العاملين في القطاع الخاص وموظفي الحكومة الاتحادية من مواطنين ومقيمين، ويُستثنى منه المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.
والتسجيل في النظام، عبر قنوات عدة تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae أو التطبيق الذكي للمجمع التأميني iloe، أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية Kiosk أو مراكز خدمات الأعمال ومراكز الصرافة (الأنصاري)، والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف.
ويضم النظام فئتين: تضم الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمَّن عليه ضمنها، 5 دراهم شهرياً (أو 60 درهم سنوياً)، ويعدّ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.
والثانية، تشمل من يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهم سنوياً)، ويبلغ الحدّ الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
ويكون التعويض مستحقاً بشرط الاشتراك لمدة 12 شهراً متتالية على الأقل في التأمين، ويسقط حق المؤمَّن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض، حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين حداً أقصى من تاريخ المطالبة
ويعوض البرنامج التأميني المؤمَّن عليه، بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية.
ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي، في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي، وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.