كتب- محمد سامي:
توفيت منذ قليل، والدة المذيعة وخبيرة الموضة والتجميل أمينة شلباية.
وتقام صلاة الجنازة في مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم عقب صلاة الظهر، والجنازة في مقابر العائلة في 6 أكتوبر على طريق الواحات.
وقال محمد شلباية شقيق أمينة شلباية وفاة والدتهما وكتب عبر خاصية ستوري على حسابه على إنستجرام "إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، بقلوب صابرة ومحتسبة راضية بقضاء الله وقدره أنعى إليكم وفاة والدتي فوزية هانم حمزة على كوته، رحمها الله، التي وافتها المنية اليوم.
وأضاف: "نسأل الله أن يوسع مدخلها ويمنّ عليها بالرحمة والغفران ويدخلها فسيح الجنان، رحمة الله عليك يا حبيبة قلبي، ببالغ الأسى والتوسل من الله لها بالرحمة فقد انتقلت أمي إلى رحمة الله، لا حول ولا قوة الا بالله اللهم أجرنا في ما أصابنا وصبر أنفسنا على رحيل العزيزة على القلب".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة أمينة شلباية وفاة والدة أمينة شلباية صلاة الجنازة
إقرأ أيضاً:
حكم صلاة الرجل على سجادة من حرير
أوضحت دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور نظير عياد، مفتي الديار، أنه لا يوجد مانع في الشريعة الإسلامية من أداء الرجل للصلاة على سجادةٍ مصنوعة من الحرير.
وأضافت الإفتاء أنه جاء في "الصحيحين" عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَشرَبوا في آنيةِ الذهبِ والفضةِ، ولا تَلبَسوا الحريرَ والدِّيباج»، ومن هذا الحديث الشريف يتبين أن المنهي عنه شرعًا هو لبس الحرير والديباج وليس استعماله في سجادة الصلاة أو ما يشبهها.
حكم ارتداء السلسلة الفضة للرجلوقالت دار الإفتاء إن ارتداء الرجال للسلسلة الفضة محل خلاف بين الفقهاء، الذي نراه أنه يجوز للرجال لبس السلسلة الفضة، لكن هذا الجواز مقيدٌ بألا تكون في بلد اختص النساء فيه بلبس سلاسل الفضة، وألا تكون السلسلة نفسها مما صُنِع للنساء، مؤكدة أن الأمر في ذلك راجع إلى العادة والعرف.
وأوضحت الإفتاء القواعد الضابطة لمعنى التشبه الممنوع بالنساء، وهي:
أولًا: أن يكون التشبُّه مقصودًا؛ بأن يتعمد الرجل فعل ما يكون من شأن النساء، وأن تتعمد المرأة فعل ما يكون من شأن الرجال، أما مجرد التوافق بدون قصد وتعمد فلا حرج فيه، فالناس بأجناسها تتفق في أمور مشتركة؛ كاستعمال أدوات الأكل وركوب الطائرات وما إلى ذلك. فإذا انتفى القصد كان الفعل تشَابُهًا لا تشبُّهًا، ولا حَرج في التشابه فيما لم يُقصَد.
ثانيًا: أن يكون التشبه في شيء هو من خصائص الجنس الآخر، ومعيار ذلك الدين، أو الطَّبع والجِبِلَّة، أو العرف والعادة، وكثير من التشبه يكون في ذلك في أول الأمر، حيث يوجد القصد والتعمد والإعجاب، ثم بعد ذلك يصير شيئًا مألوفًا لا شذوذ فيه، ولا يُعَدُّ تشبهًا مذمومًا.
وقالت الإفتاء: والأمران منتفيان في لبس الرَّجُل لسلسلة الفضة، فإذا جرت عادة الناس بلبس الرجال لسلاسل الفضة، وكان ذلك من غير قصدِ التشبه بالنساء فلا مانع منه شرعًا؛ لتغير الأعراف بين الناس، ولانتفاء قصد التشبه بالنساء، إضافة إلى أنَّ القول بخصوص التَّشبُّه بالنساء في لبس السلسلة وكونها غير معتاد على اللبس- منقوضٌ باعتياد لبسها من جانب الرجال مع وجود مسميات رجالية لأصناف هذه السلاسل، فالتَّشبُّه بالنساء في لبسها منتفٍ لذلك.
وتابعت: ومن ثم لا يُتورَّك على هذا الجواز بأنَّ لبس الرَّجُل لسلسلة الفضة فيه تَشبُّه مقصود بالنساء، وهو داخل في اللعن الوارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرَّجُل يلبس لِبْسَة المرأة، والمرأة تلبس لِبْسَة الرجل". أخرجه أحمد في "المسند"، وأبو داود وابن ماجه في "السنن"، والنسائي في "السنن الكبرى"، وصَحَّحه ابن حبان والحاكم.
وأضافت: وكذلك الحال في ربط الرجل لشعره على هيئة ضفائر، مرَدُّ الأمر فيه إلى العادة والعرف، ولم يعتَدْ أهل مصر مثلًا على مثل هذا، وما ورد في السنة إنما كان ذلك لعادة العرب في هذا، وهذه العادة اختفت من غالب بلاد العرب.