استنكر وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، "بأشد العبارات" حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن اتفاقية بين البلدين، تتعلق بالملاحة البحرية في خور عبد الله، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الثلاثاء.

يذكر أن مجلس الأمة الكويتي والبرلمان العراقي كانا قد صدقا على الاتفاقية، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة.

طاقة نفط وغاز استكمال مناقشات حقول النفط المشتركة بين الكويت والعراق في سبتمبر مادة اعلانيةعدم دستورية قانون التصديق عليها

غير أن المحكمة الاتحادية العليا بالعراق قضت في سبتمبر الحالي بعدم دستورية قانون التصديق عليها.

ولفتت المحكمة إلى وجود مخالفة لمادة بالدستور، تنظم التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وهذه المادة تشير إلى ضرورة أن يُسن القانون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

"ادعاءات تاريخية باطلة"

فيما استنكر مجلس الوزراء الكويتي حكم المحكمة العراقية، أمس الاثنين، قائلاً إنه يتضمن "ادعاءات تاريخية باطلة".

وسَلّم مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي أحمد البكر سفير بغداد الجمعة الماضي مذكرة احتجاج على ما ورد في قرار المحكمة.

مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News العراق الكويت

المصدر: العربية

كلمات دلالية: العراق الكويت

إقرأ أيضاً:

10 مايو.. الحكم فى عدم دستورية إلزام طالب الشرطة برد النفقات حال تركه الدراسة دون عذر

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو المقبل، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 33 من قانون أكاديمية الشرطة، فيما يتعلق بالزام الطالب برد النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها في حال تركه لها دون عذر.

وطالبت الدعوى التي حلمت رقم 216 لسنة 28 دستورية، بعدم دستورية المادة 33 من قانون اكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975.

 

وتنص المادة 33 من قانون اكاديمية الشرطة على أنه:

يلتزم طالب كلية الشرطة بالتضامن مع ولى أمره برد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها، وذلك في حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية، أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية في الحالات الواردة بالمادة 15 من هذا القانون عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقده شروط اللياقة الصحية أو الوفاة.

ويلتزم خريج كلية الشرطة بالعمل بهيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف ما أنفقته الدولة عليه أثناء مدة دراسته بالكلية، وذلك فيما عدا من انتهت خدمته لأسباب صحية أو للوفاة.

ويُحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة المبالغ الواجب سدادها وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.

وللمجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط مـن سداد هذه المبالغ أو جزء منها للأسباب والمبررات التي يقررها وفقا لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل بهيئة الشرطة.

وتسدد المبالغ المشار إليها بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه ، ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري، كما يجوز سداد هذه المبالغ على أقساط .

وتؤول المبالغ المستردة طبقًا لأحكام هذه المادة إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بوزارة الداخلية للإنفاق منها على أغراض الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة الحاليين والسابقين وأسرهم.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تقارير مؤسسات دستورية تنتظر المناقشة في مجلس النواب بعد شهور من العطالة البرلمانية
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة 1 يونيو
  • سفير الكويت: زيارة الرئيس السيسي لبلادنا تاريخية.. ومصر وجهة جاذبة لاستثماراتنا
  • السوداني يوافق لإنشاء مدن سكنية جديدة في محافظة عراقية
  • عبد الله رشدي عن تصريحات هاجر الشرنوبي بشأن قانون الرؤية: كلام منطقي وشرعي 100٪
  • الهند تقر مشروع قانون مثير للجدل بشأن "الأوقاف الإسلامية".. والمعارضة تتهم الحكومة بـ"انتهاك الحقوق"
  • الهند تقر مشروع قانون مثير للجدل بشأن ممتلكات المسلمين
  • 10 مايو.. الحكم فى عدم دستورية إلزام طالب الشرطة برد النفقات حال تركه الدراسة دون عذر
  • المحكمة العليا تعلن شرط إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي
  • اليوم.. الفصل في دستورية شروط طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم