السويداء-سانا

استجر فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء 35 طناً من مادة البصل من حماة، للبدء ببيعها بسعر 1700 ليرة للكيلو الواحد.

وأوضح مدير فرع المؤسسة حسن أبو عمار في تصريح لمراسل سانا أن طرح المادة يأتي في إطار التدخل الإيجابي للمؤسسة وتوفيرها بأسعار أقل من السوق، لافتاً إلى الحرص على استجرار كميات إضافية منها خلال الأيام القادمة.

من جهتها، بينت رئيسة دائرة التسويق الزراعي في فرع المؤسسة المهندسة رشا غنام أن المادة تم طرحها في صالة المدينة على أن تشمل أيضاً صالات الشعلة والرحى والدور وأم الزيتون، مع تسيير سيارة جوالة للبيع ضمن مدينة السويداء.

عمر الطويل

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

د. ليث نصراوين .. استحالة دستورية لتطبيق المادة 4/53 

#سواليف

كتب .. د. #ليث_كمال_نصراوين

تنص الفقرة (4) من المادة (53) من #الدستور على أنه “إذا كان #مجلس_النواب غير منعقد فإنه يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها”. إلا أن هذا الحكم الدستوري لا مجال لانطباقه والتمسك به لعدة أسباب أهمها:

1- أنه لا يمكن اعتبار مجلس النواب الجديد في حالة “عدم انعقاد”؛ فهو لم يبدأ عمله بعد لعدم قيام أعضائه بأداء #اليمين_الدستورية لغايات الشروع في العمل وفق أحكام المادة (80) من الدستور، كما أنه لم يعقد أي #دورة_برلمانية بعد لكي يقال عنه أن تلك الدورة قد انتهت وأصبح في حالة عدم انعقاد.

مقالات ذات صلة الجيش يحبط 3 محاولات تهريب مخدرات بواسطة طائرات درون 2024/10/04

2- وعلى الفرض الساقط أنه يمكن وصف مجلس النواب العشرين بأنه في حالة عدم انعقاد، فإنه سيتعذر أيضا دعوته إلى دورة استثنائية لكي تقدم الحكومة الجديدة بيانها الوزاري خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها، فحكومة الدكتور جعفر حسان قد تشكلت دستوريا بتاريخ 18/9/2024 وأن مدة الشهر التي قررها المشرع الدستوري لها لتقديم البيان الوزاري ستنتهي بتاريخ 18/10/2024، وهذا التاريخ سيتقاطع مع استحقاق دستوري ثابت في المادة (78) من الدستور مفاده وجوب دعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة عادية في الأول من شهر تشرين أول من العام الحالي. فلو تم دعوة مجلس النواب لدورة استثنائية لكان من الاستحالة بمكان اتمام مهلة الشهر التي منحها المشرع الدستوري للحكومة لتقديم بيانها الوزاري.

3- يبقى التساؤل الدستوري الأبرز في حال تم دعوة مجلس النواب العشرين لعقد دورة استثنائية لتقديم البيان الوزاري يتمثل بشخص رئيس مجلس النواب الذي سيترأس المجلس في تلك الدورة الاستثنائيية، فمجلس النواب الجديد لم يعقد أي دورة برلمانية سابقة لكي يختار فيها رئيسا للمجلس وليقوم بأعمال رئاسة المجلس خلال الدورة الاستثنائية.

4- إن المشرع الدستوري لم يسمح لمجلس النواب أن ينتخب رئيسا له في بدء أي دورة استثنائية، فالمادة (69) من الدستور تنص على أن ينتخب مجلس النواب في الدورة العادية رئيسا له لمدة سنة شمسية واحدة ويجوز إعادة انتخابه، وأنه إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيسا له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية.

وعليه، فإن تطبيق الفقرة (4) من المادة (53) ودعوة مجلس النواب للاجتماع في دورة استثنائية لتقديم بيان وزاري فيه استحالة دستورية.

مقالات مشابهة

  • شراكة بين راكز ومنطقة تيانجين التجريبية للتجارة لتعزيز التعاون الاستراتيجي الدولي
  • المهرة.. ضبط كميات كبيرة من مادة القات كانت في طريقها إلى دول الجوار
  • بالصور.. إقامة الملتقى الرابع لابناء الجالية المصرية في السعودية بمنطقة القصيم
  • د. ليث نصراوين .. استحالة دستورية لتطبيق المادة 4/53 
  • بالمقادير والتفاصيل.. الأوزي بالدجاج المشوي بطريقة سهلة
  • شراكة بين “راكز” ومنطقة تيانجين التجريبية للتجارة لتعزيز التعاون
  • حيل فعّالة لتجنب الدموع عند تقطيع البصل
  • الجزائر.. قضية الفنانة جميلة وسلاح المادة 87 مكرر
  • متي تسقط الحضانة عن الأرملة؟.. القانون يجيب
  • مركز اللغات بجامعة حلوان يطلق دورة الترجمة للتجارة الإلكترونية باللغة الصينية