القبض على المتهمين بقتل مسنة وسرقتها في الجيزة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل مقتل مسنة والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية داخل مسكنها في أوسيم، وألقت القبض على المتهم بإنهاء حياتها، بالإضافة إلى المتهمين ببيع المسروقات وشراءها، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من ( ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) بالعثور على جثة (والدتها – مقيمة بذات العنوان) داخل الشقة محل سكنها وبها عدة جروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم ، واكتشافها سرقة مشغولاتها الذهبية.
بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه ( سائق مركبة "توك توك"، له معلومات جنائية – مقيم بدائرة المركز)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه نظراً لعلمه بإقامة المجنى عليها بمفردها واحتفاظها بمشغولات ذهبية فعقد العزم على سرقتها، وتوجه إلى محل إقامتها وتعدى عليها بالضرب باستخدام "كرسى خشب" فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها وقام بالاستيلاء على مشغولاتها الذهبية.. كما أضاف المذكور بإستعانته (بشقيقته ونجلها سائق مركبة "توك توك" ، له معلومات جنائية - مُقيمان بدائرة المركز) للتصرف فى المسروقات "تم ضبطهما".
بمواجهتهما بما جاء بأقوال مرتكب الواقعة أيداها، وأضافا بتصرفهما فى المسروقات بالبيع لـ(3 أشخاص "سيئى النية" - مقيمون بدائرة المركز ) تم ضبطهم، وكذا ضبط المسروقات المستولى عليها الخاصة بالمجنى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل مسنة قتل سيدة امن الجيزة اخبار الحوادث بدائرة المرکز
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وفقاً لنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4426 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة (الرخصة الذهبية) الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981:
ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن (20%) من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.
أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع بعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
أن يقدم إقراراً بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق – مياه – صرف صحى – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).
أن يقدم إقراراً بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة له.