طفل في قنا يستنشق فيشر مسمار وفريق طبي ينجح في إنقاذه
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
نجح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر، بمستشفيات قنا الجامعية، في المساهمة في إنقاذ مريض يبلغ من العمر عامان ونصف من استنشاق جسم غريب عبارة عن فيشر مسمار.
وأعلن الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية نجاح العملية، وذلك في ضوء الخدمات المتقدمة التي تقدمها مستشفيات قنا الجامعية ذات المهارة الخاصة لتوجيهات الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وأشراف الدكتور على عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.
وأضاف الدكتور كرم مسلم، الأستاذ بقسم جراحة القلب والصدر بأنه فور وصول المريض وهو في حالة سيئة للغاية وانخفاض نسبة الأكسجين بالدم وبعد الفحوصات تبين استنشاق جسم غريب عبارة عن فيشر وتم عمل الإسعافات ودخول المريض للعمليات على الفور واستخراج الجسم الغريب بمنظار الشعب الهوائية.
وأضاف المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية ان المريض تماثل للشفاء وهو الأن بحالة جيدة تحت الأشراف الطبي بالقسم الداخلي بالمستشفى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جسم غريب الاكسجين مجلس إدارة جنوب الوادي مستشفيات رئيس مجلس إدارة رئيس مجلس جامعة جنوب الوادي المستشفيات الجامعية رئيس جامعة جنوب الوادي الشعب الهوائية الفريق الطبي قسم التخدير قسم جراحة القلب مستشفيات قنا الجامعية قسم جراحة القلب والصدر الدكتور أحمد فتحي المستشفيات الجامعي
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لـ5000 جنيه عقوبة المساس بحقوق المريض النفسي.. إليك التفاصيل
حدد قانون رعاية المريض النفسي ضوابط للحفاظ على المريض النفسي من التعرض للخطر أو الإهانة حيث نصت المادة 47 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضراراً، وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
فيما نصت المادة 46 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
2. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
3. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
4. كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.