كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، بإكتشافها سرقة بعض المشغولات الذهبية والفضية من داخل الفيلا محل سكنها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبة الواقعة سيدة "تعمل لدى المُبلغة" مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية.   عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المُستولى عليهــا بمكان إخفائها، بإستدعاء المُبلغة تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.

  وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:   1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. 2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.   3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.   ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:   1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.   2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.   3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.   ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.   ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316

إقرأ أيضاً:

السجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه لأخصائي تأهيل نفسي بتهمة ضرب طفل بقنا

قضت محكمة جنح قنا، بمعاقبة أخصائي بمركز تأهيل نفسي، بالسجن سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة التعدي على صغير بالضرب، خلال علاجه داخل المركز بدائرة قسم بندر قنا.

تعود أحداث القضية إلى ديسمبر من عام 2024، عندما تلقت الجهات المختصة بلاغا من والدة محمد.ح، عامين و10 أشهر، يفيد تعرض نجلها للضرب والشد من الشعر خلال علاجه بأحد مراكز التأهيل النفسي بمدينة قنا، وتداول مقطع فيديو يظهر ذلك.

تم إحالة  القضية برقم 1522 لسنة 2025 جنح قنا إلى محكمة جنح قسم قنا والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن سنتين وغرامة مالية 100 ألف جنيه والغرامة.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • شمس الفارس: سرقت أغلي مجوهرات أمي .. فيديو
  • كولر يعاقب لاعبيه بعد القمة.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي لمواجهة حرس الحدود
  • ضبط المتهمين بسرقة مجوهرات وأموال من فيلا فى القاهرة الجديدة
  • ضبط المتهم بسرقة فيلا بالتجمع الخامس
  • القبض على المتهمين بسرقة فيلا بالتجمع
  • الخليل: الحكم بالسجن المؤبد لمدان بتهمة القتل العمد والأشغال الشاقة لمتَهمين آخرين
  • مخالفات المرور.. أفعال يعاقب عليها القانون بغرامة تصل لـ 200 جنيها
  • القبض على مقيم لسطوه على منازل وسلب مصوغات ذهبية
  • السجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه لأخصائي تأهيل نفسي بتهمة ضرب طفل بقنا
  • القبض على مقيم لسطوه على منازل وسلب مصوغات ذهبية بمكة.. فيديو