كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، بإكتشافها سرقة بعض المشغولات الذهبية والفضية من داخل الفيلا محل سكنها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبة الواقعة سيدة "تعمل لدى المُبلغة" مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية.   عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المُستولى عليهــا بمكان إخفائها، بإستدعاء المُبلغة تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.

  وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:   1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. 2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.   3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.   ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:   1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.   2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.   3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.   ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.   ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316

إقرأ أيضاً:

سرقت لاعبات فريق كرة| تفاصيل إحالة عاملة نظافة للمحاكمة الجنائية

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة عاملة نظافة متهمة بسرقة هواتف محمولة خاصة بلاعبات فريق كرة قدم أثناء إحدى المباريات بمدينة نصر للمحاكمة الجنائية.

كانت أجهزة وزارة الداخلية، تابعت ما تم تداوله على إحدى القنوات التلفزيونية بشأن سرقة هواتف محمولة خاصة بلاعبات فريق كرة قدم من داخل الخزانات الخاصة بهن أثناء إحدى المباريات داخل نادى رياضي بالقاهرة.

وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة عاملة نظافة - مقيمة بمحافظة الجيزة – لها معلومات جنائية، وبحوزتها الهواتف المحمولة “المستولى عليهم”، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة".

وباستدعاء المجنى عليهن، تعرفن على الهواتف واتهمن عاملة النظافة بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • تطورات جديدة فى واقعة إشعال النيران فى سيارة شقيق الفنان عمرو دياب
  • 28 يناير.. جلسة محاكمة لص الدراجات النارية بالأزبكية
  • السجن المشدد عقوبة نقل عضو من أعضاء الطفل بدون موافقة المسئول عنه
  • سيدة تلاحق زوجها بإثبات طلاق بعد تطليقه لها ورفضه توثيقه لحرمانها من حقوقها
  • انتشار أمني قبل أولى جلسات محاكمة عاطل متهم بسرقة مصوغات ذهبية بالوايلي
  • تجديد حبس سيدة سرقت مشغولات ذهبية بالمعصرة
  • أولى جلسات محاكمة عاطل متهم بسرقة مصوغات ذهبية بالوايلي.. اليوم
  • اليوم.. أولى جلسات محاكمة عاطل سرق مصوغات من داخل شقة سيدة بالوايلي
  • اليوم.. أولى جلسات محاكمة عاطل متهم بسرقة مصوغات ذهبية بالوايلي
  • سرقت لاعبات فريق كرة| تفاصيل إحالة عاملة نظافة للمحاكمة الجنائية