سام تكشف عن إصدار الحوثيين نحو 550 حكم إعدام ضد خصومها السياسيين خلال ست سنوات
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
كشفت منظمة حقوقية أن جماعة الحوثيين أصدرت أكثر من 500 حكماً بالإعدام بحق محتجزين من خصومها السياسيين، وفي محاكمات صورية تفتقر للاستقلالية خلال السنوات الست الأخيرة.
وقالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، في بيان أصدرته الاثنين، في الذكرى السنوية الثانية لإعدام الجماعة عشرة من أبناء محافظة الحديدة: "منذ العام 2017 وحتى الآن، أصدرت جماعة الحوثيين ما يقرب من 550 حكماً بالإعدام بحق محتجزين ومحتجزات على خلفيات سياسية، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم".
وأضاف البيان أن بعض هذه المحاكمات تمت بإجراءات موجزة بعدد جلسات لا يضمن تأكد هيئة المحكمة من أسماء المتهمين فضلاً عن التهم الموجهة إليهم، ورافقها انتهاكات حقوقية جسيمة متعلقة بالإخفاء القسري والتعذيب.
وأشار إلى أن الجماعة دأبت على إصدار أحكام الإعدام "متجاهلة بشكل مستمر النداءات الأممية والدولية لمنظمات حقوق الإنسان الداعية إلى وقف المحاكمات الصورية ضد النشطاء السياسيين والصحفيين على خلفيات سياسية والتي تنتهي غالبا بأحكام الإعدام ومصادرة الممتلكات والتي تفتقر لأبسط معايير المحاكمات العادلة".
ودعت "سام" جماعة الحوثيين إلى التوقف الفوري عن إصدار أحكام الإعدام عبر قضاء مسيس ويفتقر للاستقلالية، مع ضرورة "ممارسة المجتمع الدولي دوره الأخلاقي والقانوني بالضغط على الجماعة لوقف ممارساتها الإجرامية بحق المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها"
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الإعدام ليس من بينها..تعرف على العقوبات المقررة للمتهمين في قضية خلية الفوضى في حال إدانتهم
كشفت النيابة العامة في محكمة أمن الدولة عن التهم الموجهة للموقوفين على خلفية قضية"خلية الفوضى"، ووفقاً للائحة الاتهام المعلن عنها يواجه المتهمون في حالة إدانتهم العقوبات التالية:
أولاً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 10 سنوات إلى 20 سنة، بالنسبة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم، عن تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.
ثانياً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 10 سنوات إلى 20 سنة، بالنسبة للمتهم "محسن غانم" عن جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
ثالثاً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 5 سنوات إلى 20 سنة بالنسبة للمتهمين الثلاثة: عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، و محسن الغانم عن تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2) و (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
رابعاً: عقوبة عقوبة الأشغال المؤقتة من 5 سنوات إلى 20 سنة، بالنسبة للمتهمين: علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، في قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، عن تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته.
خامساً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 5 سنوات إلى 20 سنة بالنسبة للمتهمين في قضيتي التجنيد: خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد، عن تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
سادساً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 10 سنوات إلى 20 سنة بالنسبة للمتهمين الأربعة في قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، وهي حالياً منظورة أمام محكمة أمن الدولة، وفي مرحلة البينات الدفاعية.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن