«النهدي الطبية» تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
دعت شركة النهدي الطبية المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الأول) ، والذي سيقعد عبر وسائل التقنية الحديثة. وذلك يوم الإثنين 08/04/1445هـ الموافق 23/10/2023م، الساعة 19:00 للنظر في جدول الأعمال.
وأوضحت الشركة في بيان عبر منصة «تداول» أنه يحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، وللمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية و توجيه الأسئلة.
وأشارت إلى أن جدول الأعمال يشمل البنود التالية:
1 - التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ عبدالرحمن عبدالله عامر النهدي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية استشارات عقارية علمًا بأن قيمة التعاملات هي (250,000) ريال سعودي سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية
2 - التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النهدي للنقليات، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله عامر النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية نقل بضائع، علمًا بأن قيمة التعاملات تقدر بمبلغ (7,200,000) ريال سعودي سنويًا، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.
3. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الأستاذ عامر صلاح عبد الله النهدي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية ايجار صيدلية علمًا بأن قيمة التعاملات هي (700,000) ريال سعودي سنويًا، ومدتها سنة ميلادية واحدة وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.
4. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة النهدي للإستثمارات التجارية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، و هي عبارة عن اتفاقية ايجار صيدلية علمًا بأن قيمة التعاملات هي (348,600) ريال سعودي سنويًا، ومدتها سنة ميلادية واحدة وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.
5. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النهدي للإستثمارات التجارية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية ايجار صيدلية علمًا بأن قيمة التعاملات هي (287,500) ريال سعودي سنويًا، ومدتها سنة ميلادية واحدة وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.
6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المحمل لخدمات المرافق، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح سالم أحمد بن محفوظ وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الإله سالم أحمد بن محفوظ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات صيانة لمرافق المبنى الرئيسي للشركة، علمًا بأن قيمة التعاملات هي (530,313) ريال سعودي سنويًا، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.
7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسواق البحر الأحمر المحدودة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح سالم أحمد بن محفوظ و عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الإله سالم أحمد بن محفوظ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية ايجار صيدلية علمًا بأن قيمة التعاملات هي (1,207,500) ريال سعودي سنويًا، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة انتماء للخدمات العقارية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح سالم أحمد بن محفوظ و عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الإله سالم أحمد بن محفوظ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية ايجار صيدلية علمًا بأن قيمة التعاملات هي (241,500) ريال سعودي سنويًا، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.
9. التصويت على تعديل المادة الرابعة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة).
10. التصويت على تعديل المادة الخامسة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مدة الشركة).
11. التصويت على تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة الشركة).
12. التصويت على تعديل المادة السابعة عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).
13. التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس).
14. التصويت على دمج و تعديل المواد من المادة السادسة و العشرون إلى المادة و السادسة و الثلاثون مع المادة التاسعة عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).
15. التصويت على حذف المادة الخامسة و العشرون من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس).
16. التصويت على تعديل المادة الثامنة و الأربعون من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تكوين الاحتياطيات).
17. التصويت على حذف المادة الخمسون من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (السنة المالية).
18. التصويت على تعديل المادة الثالثة و الخمسون من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الأحكام الختامية)
19. التصويت على إعادة ترقيم مواد النظام الأساس
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
احذر إتلاف المنشآت الصحية وفقا لقانون المسؤولية الطبية الجديد
أقرت لجنة الصحة بمجلس النواب، مواد العقوبات بمشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، التي تعاقب من أهان أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، وكل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
ونصت المادة ٢٣ على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها
كما نصت المادة ٢٤ على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
ونصت المادة ٢٥ على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف في أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
كما وافقت اللجنة على المادة 5 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، إذ تشتمل علي التزامات مقدم الخدمة والمنشأة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث ألزم مشروع القانون مقدمي الخدمة بعدد من الضوابط أثناء التعامل مع المرضى "متلقي الخدمة".
ونصت المادة على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المـ المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة ال الالتزام بالقواعد الآتية: اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية، وتسجيل الحالة الطبية المتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
بالإضافة إلى استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة، وتبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وتدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة، ومتابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة، والتعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
بالإضافة إلى ابلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1957 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.