أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وذلك بعد هجرها مسكن الزوجية وملاحقته بدعوى طلاق للضرر، ليؤكد الزوج: "دمرت حياتي ولاحقتني بدعوتين حبس ودعوى طلاق بعد 3 شهور من الزواج، لأعيش في عذاب بسبب الموقف المحرج التي وضعتني فيه أمام عائلتي وأصدقائي وأقاربي".

  وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "أهلي رفضوا ارتباطي بها منذ البداية، ومكثت شهور حتي لإقناعهم بالزواج منها، وللاسف لم يستمر زواجي منها سوى 3 شهور وبعدها فضحتني وشهرت بي بعد رفضي استيلائها علي أموالي، وقيامي بالتصدي لها ورفضي تسجيل شقتي باسمها".   وتابع: "تسببت بتدهور حالتي الصحية والنفسية بعد أن علمت باقامتها دعوي طلاق ضدي، استغلت غيابي عن المنزل وأخلته من كل محتوياته حتى متعلقاتي الخاصة وأوراق عملي واللاب توب الخاص بي أخذته، لتتسبب لي بضرر مادي ومعنوي بالغ".   وأكمل الزوج: "لاحقتني بدعوتين حبس باتهامات كيدية اتهمتني فيها بضربها، ورفضت كافة الحلول الودية رغم حملها بطفل مني، وبدأت ملاحقتي بدعاوي النفقات المبالغ فيها لتجعلني أعيش في كابوس بسبب زواجي منها".   وأضاف الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة: "ربنا ينتقم منها قلبت حياتي رأسا على عقب، مما دفعني لملاحقتها بدعوي طاعة ونشوز، ودعوى أخرى بالحبس والتعويض أمام المحكمة بسبب إهانتها لى وإصرارها على السطو على ممتلكاتي، ومواصلتها تهديداها لي".   يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث  يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر، وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

حكم بيع أشياء تؤدي إلى الإضرار بالآخرين.. تحذير شرعي

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الشرع في قيام بعض الناس ببيع منتجاتٍ تؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الأصل في البَيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275]، أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالبيع الذي فيه ضرر بالإنسان؛ فإنَّ حكم البيع يتحوَّل إلى الحرمة.

وذكرت أن من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس والعقل؛ ولهذا حرَّم الله تعالى كلّ ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه؛ فحافظ الإسلام على الكليات الخمس، وجعل رعايتها مُقَدَّمةً على غيرها؛ وهي: النفس، والدين، والنسل، والعقل، والمال.

وأوضحت أنه من المقرر شرعًا أنَّه: "لا ضرر ولا ضرار"؛ فهذه قاعدة فقهية من القواعد الخمس التي يدور عليها غالب أحكام الفقه، وأصل هذه القاعدة ما أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه" عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يُسَبّب له الضرر؛ على مستوى الأفراد والجماعات.

وتابعت: ومن مقتضيات الحفاظ على نفس الإنسان: حمايتُه مِن كل ما يمكن أن يصيبه بالضرر في صحته؛ فحرَّمت الشريعة عليه كلَّ ما يضرُّه، وجرَّمَتْ إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل:

أخرج العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ أَضَرَّ أَضَرَّ اللهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللهُ عَلَيْهِ».

وأخرج الإمام الترمذي في "سننه" عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكَرَ بِهِ».

والضرر المنهيّ عنه هو قليل الضرر وكثيره، فهو لفظ عام يشمل عدم الضرر في كل الأمور؛ إلا ما دلَّ الشرع على إباحته لمصلحة شرعية؛ قال العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" (7/ 191، ط. دار الكتب العلمية): [قال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية الاسم، والضرار الفعل، قال: والمعنى لا يُدخِل على أحد ضررًا.. وهو لفظ عام متصرف في أكثر أمور الدنيا ولا يكاد أن يُحَاط بوصفه] اهـ.

وقال الأمير الصنعاني في "سبل السلام" (2/ 122، ط. دار الحديث): [وقوله: «لا ضرر» الضرر ضد النفع، يقال: ضرَّه يضرُّه ضرًّا وضرارًا وأضرَّ به يضرُّ إضرارًا، ومعناه: لا يضرُّ الرجل أخاه فينقصه شيئًا من حقه، والضرار فِعَال من الضرِّ، أي: لا يجازيه بإضرار، بإدخال الضرِّ عليه، فالضُّرُّ ابتداء الفعل، والضرار الجزاء عليه.. وقد دلَّ الحديث على تحريم الضرر؛ لأنه إذا نفى ذاته دلَّ على النهي عنه؛ لأنَّ النهي لطلب الكف عن الفعل، وهو يلزم منه عدم ذات الفعل فاستعمل اللازم في الملزوم، وتحريم الضرر معلوم عقلًا وشرعًا إلا ما دلَّ الشرع على إباحته رعايةً للمصلحة التي تربو على المفسدة] اهـ.

مقالات مشابهة

  • زوجة تطالب بالطلاق وتعويض 250 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل
  • الإفتاء توضح حكم تشريح جثة المتوفي بالأدلة
  • تصريح مثير من أنشيلوتي عن مستوى مبابي.. "لن أعلمه كيف يكون مهاجمًا"
  • ناصر الدوسري: هدفي أمام بوهانج الأفضل في حياتي.. فيديو
  • بعد 5 شهور من الفضيحة.. إعلان طلاق وزيرة الخارجية الألمانية بيبربوك
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس بسبب مصروفات الدراسة لطفليها.. التفاصيل
  • حكم بيع أشياء تؤدي إلى الإضرار بالآخرين.. تحذير شرعي
  • الشيف الشربيني: نجل زوجتي دهس عامل الدليفري وأنا سلمته للشرطة
  • زوج يلاحق زوجته بدعوى إسقاط حضانة ويتهمها بحرمانه من رعايتهم
  • هل يحق للرجل إجبار زوجته على صرف راتبها على احتياجات المنزل؟