كشف اللواء أحمد هاشم الخبير المروري، ضوابط تحرير المخالفات المرورية وكيفية التظلم عليها، مشددا على ضرورة تكوين أنه ثقافة مرورية لدى المصريين، خاصة ان هذه الثقافة  كانت غائبة خلال الأربعين سنة الماضية.

حررت إلكترونياً.. حقيقة رسائل المخالفات المرورية بتواريخ سابقة والمطالبة بسدادها|فيديو القانون يحدد شروط التصالح في المخالفات مع جهاز حماية المستهلك

واكد "أحمد هاشم" خلال تصريحات تلفزيونية، أن تحرير المخالفات المرورية ترجع للضمير وليس للهوى البشري، وهناك كاميرات تأمين الظباط،  وقوتها ٣٢ ميجا بيكسل وترصد الحوار بين صاحب المركبة والضابط صوت وصورة لتسجيل اي تجاوزات ومعاقبته قانونا .

اشارات مرورية وارشادية

وأضاف الخبير المروري، أن الدولة  منذ 2014، 2015 بدات تنظر للبنية التحتية لشبكة الطرق على انها اساس وانها محور التنميه لأي مجتمع مدني، موضحًا أنه من حق المواطن ان يجد اشارات مرورية وارشادية وتنظيمية وتحذيرية لاعمال الصيانه.

التظلم على المخالفات المرورية 

وأشار إلى أنه يمكن التظلم في وحدة نيابة المرور التابع لها السيارة من اي مخالفات لم يتم ارتكابها وأنه يتم معاقبة صاحب السيارة وليس اي شخص آخر .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المخالفات المخالفات المرورية التظلم اخبار التوك شو

إقرأ أيضاً:

«النواب» يقر ضوابط صرف مكافأة نهاية الخدمة | تفاصيل

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 172من مشروع قانون العمل: يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.

وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.

وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

كما حظرت المادة 173 من مشروع قانون العمل الجديد إنهاء صاحب العمل عقد العامل حال مرض مرض العامل.

وتنص المادة: يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل إجازاته، فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا

مقالات مشابهة

  • تحديد ضوابط الإجازات لشاغلي الوظائف التعليمية.. تعرف عليها
  • عاجل | تحديد ضوابط الإجازات لشاغلي الوظائف التعليمية.. تعرف عليها
  • «النواب» يوافق على مواد انتهاء علاقة العمل الفردية وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل
  • «النواب» يقر ضوابط صرف مكافأة نهاية الخدمة | تفاصيل
  • خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية 2025 وطرق الدفع
  • حملات مرورية تسفر عن ضبط 37885 مخالفة خلال 24 ساعة
  • 4 وجبات أساسية في اليوم الرمضاني.. تعرف عليها «فيديو»
  • تحرير 26 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على كيفية تجنب سحب رخص المركبة بالطرق
  • حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة