شفق نيوز/ دانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، يوم الثلاثاء، القصف الذي استهدف أمس مطارا في السليمانية، مشددة على أن تتوقف الهجمات التي تنتهك السيادة العراقية.

تتمة ..

.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي السليمانية يونامي

إقرأ أيضاً:

الدستورية: قرار النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع من أعمال السيادة

قضت المحكمة الدستورية اليوم السبت، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع الصادر بقرار اللجنة العليا للهيئة رقم 6 لسنة 1975.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الهيئة المذكورة قد تأسست بموجب اتفاقية دولية بين مصر وعدد من الدول العربية، مستهدفةً بناء قاعدة صناعية داخل الوطن العربي للوفاء باحتياجات الدول العربية في مجال الصناعات المتقدمة، وأفسحت المجال لغيرها من الدول بالانضمام إليها، وخلت من النص على إنهائها ببقاء عدد محدد من أطرافها، باعتبارها اتفاقية شارعة، وعلى إثر انسحاب دول عربية منها، أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979 متضمنًا بقاء الهيئة المذكورة كشخص اعتباري دولي، متمتعة بالاختصاصات والمزايا والحصانات المقررة لها في قرار إنشائها ونظامها الأساسي، الذي أبقاه مفتوحاً لانضمام من يرغب من الدول، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1994 في شأن الهيئة العربية للتصنيع، ناصًا على استمرارها في ممارسة نشاطها بوصفها الذي نشأت عليه، خاضعة في وجودها ونشاطها لجميع الأحكام المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لها، ومن ثم فقد ظلت أهدافها متصلة بكيان الدولة ومقتضيات سلامتها وأمنها القومي وعلاقاتها الدولية وسياساتها العليا، مما مفاده عدم انقضاء الشخصية الاعتبارية الدولية للهيئة، والتي لم تنضو خلال أي مرحلة زمنية منذ نشأتها ضمن الأشخاص الاعتبارية المحلية التي عددتها المادة (52) من القانون المدني، وكان نظامها الأساسي يرتبط بعروة وثقى باتفاقية إنشائها فإنه يندرج بهذه المثابة ضمن أعمال السيادة التي تنحسر عنها الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين، مما مؤداه عدم اختصاصها بنظر الدعوى

 صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها. 

مقالات مشابهة

  • الأمنية الغالية أن تتوقف الحرب اللعينة العبثية المنسية … وبعدين ؟!
  • بسبب عشوائية التركيب.. هل تتوقف الألواح الشمسية في الشتاء؟
  • النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
  • رئيس مجلس السيادة يصدر قرارا بتعيين نواب لرئيس القضاء
  • إسرائيل تنتهك الهدنة في لبنان.. تفجيرات عند أطراف بلدة الضهيرة الحدودية
  • ‏السوداني: الحكومة العراقية استطاعت تجنيب العراق امتداد النار التي اشتعلت في المنطقة
  • الصحة العالمية: الهجمات الإسرائيلية على مستشفيات غزة يجب أن تتوقف
  • الدستورية: قرار النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع من أعمال السيادة
  • يديعوت: صفارات الإنذار في غلاف غزة لا تتوقف بعد 15 شهراً على القتال
  • مساع لبنانية لتعزيز السيادة ومواجهة طائرات إيران