محافظ العاصمة: وثيقة إطلاق العيارات النارية ليست جديدة

أوضح محافظ العاصمة ياسر العدوان، حيثيات الوثيقة الإلكترونية التي أصدرتها وزارة الداخلية مؤخرا للحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات.

اقرأ أيضاً : وزارة الداخلية تطلق وثيقة إلكترونية لضبط إطلاق العيارات النارية - رابط

وقال محافظ العاصمة: إن وثيقة إطلاق العيارات النارية ليست جديدة وإنما تمت إعادة إحيائها بطريقة حديثة لتصل لجميع المواطنين في جميع المحافظات.

وأضاف في حديث لـ"رؤيا"، أن المملكة شهدت عدة أحداث مؤلمة ومؤسفة وآخرها وفاة عريس بمعان ما أدى إلى التحرك بإصدار الوثيقة، مشيرا إلى أن وزير الداخلية عمل على إعادة تفعيل الوثيقة والتي حظيت على تأييد كبيرمن قبل العشائر الأردنية.

ولفت إلى أن توجيهات الوزير بأن تكون الوثيقة من خلال إجراءات حديثة والاستقرار على إصدار وثيقة إلكترونية من خلال إدخال الرقم الوطني ومكان السكن والضغط على إقرار.

وأكد أن الموقعين على الوثيقة الإلكترونية يترتب عليهم إلتزام أخلاقي فقط.

وكانت وزاره الداخلية أطلقت وثيقه إلكترونية لإشراك المواطنين في ضبط اطلاق العيارات النارية في المناسبات.

وأفادت الوزارة، في بيان سابق لها، بأن الوثيقة جائت لضبط إطلاق العيارات النارية في المناسبات.

وأضافت أنه يمكن للمواطنين التوقيع إلكترونيا للالتزام ببنود الوثيقة، لخدمة المصلحة العامة.

وبحسب الوثيقة التي اطلعت رؤيا على بنودها، على صاحب المناسبة كتابة عبارة "يمنع إطلاق العيارات النارية" على بطاقات الدعوة إضافة إلى لافتة توضع بمكان المناسبة.

وبحسب البند الثاني من الوثيقة على المدعوين مغادرة موقع المناسبة فور البدء بإطلاق أي عيار ناري.

 

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: محافظ العاصمة اطلاق العيارات النارية إطلاق العیارات الناریة محافظ العاصمة

إقرأ أيضاً:

السياقة دون رخصة هذا ما يترتب عنه 

نشرت قيادة الدرك الوطني عبر صفحة طريقي منشور حول قيادة السيارة دون حيازة رخصة سياقة صالحة لصنف الـمركبة الـمعنية. 

وأكد المصالح ذاتها أن كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا رخصة سياقة صالحة بالنسبة لصنف الـمركبة الـمعنية، تعتبر جنحة، طبقا للمـادة 8 و79 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، والـمـادة 177 من الـمرسوم التنفيذي 04-381 الـمعدل والـمتـمـم، ومعاقب عليها بالـمـادة 79 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم.

كما ذكرت أنها تدخل ضمن هذه القاعدة القانونية مضمون المادة 181 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم، والذي تنص على أن ” تعد كل رخصة سياقة مهما كان صنفها صالحة لسياقة الصنف أ1″ ، و “تعد رخصة السياقة من الصنف ج2 صالحة لسياقة الصنف ج1”.

هذه الحالة لا تستوجب الاحتفاظ برخصة السياقة.

مقالات مشابهة

  • إغلاق الطرق المؤدية للسفارة الإسرائيلية بعمّان بعد إطلاق نار بمحيطها
  • السياقة دون رخصة هذا ما يترتب عنه 
  • للحد من السلبيات.. نائب محافظ الأقصر يشهد لقاء جماهيريا لمبادرة «ظواهر»
  • إطلاق منصة إلكترونية جديدة لحوكمة قبول الطلاب بالمعاهد
  • محافظ بيروت: قلب العاصمة تعرض لـ 8 غارات إسرائيلية مدمرة
  • إطلاق منصة إلكترونية جديدة لحوكمة قبول الطلاب وتسريع الإجراءات في المعاهد
  • إطلاق الصفحات الإلكترونية لمكاتب مركز «تريندز» الخارجية
  • إطلاق الصفحات الإلكترونية لمكاتب تريندز الخارجية
  • بعد إطلاق النار في جوبا .. جيش دولة جنوب السودان يطمئن المواطنين والأجانب على سلامتهم
  • نعيم قاسم يوضح موقف حزب الله من مفاضات وقف إطلاق النار في لبنان .. ماذا قال؟