انطلاق التمرين العُماني البحريني المشترك "النمر العربي 5"
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
الجبل الأخضر- العُمانية
بدأت أمس فعاليات التمرين العُماني- البحريني المشترك "النمر العربي 5" الذي ينفذه الجيش السلطاني العُماني ممثلًا بمظلات سلطان عُمان مع كتيبة الصاعقة الملكية 22 بقوة دفاع البحرين، والذي ستنفذ فعالياته بمناطق التدريب بولاية الجبل الأخضر بين القوات المشاركة، ويستمر حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري.
يأتي تنفيذ هذا التمرين في إطار الخطة التدريبية التي تنتهجها قيادة الجيش السلطاني العُماني لإدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية لدى منتسبيه، وذلك ضمن البرامج التدريبية السنوية التي يتم تنفيذها مع الدول الشقيقة والصديقة، وفق الخطط المرسومة بما يحقق الأهداف التدريبية المتوخاة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الع مانی
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
مسقط - الرؤية
أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- أمس مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصُّه:
مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (35/ 2025) بإنشاء محكمة الاستثمار والتّجارة وإصدار قانونها
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدّولة، وعلى قانون السُّلطة القضائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 90/ 99، وعلى قانون الإجراءات المدنيّة والتجاريّة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29/ 2002، وعلى قانون تبسيط إجراءات التّقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلُّطاني رقم 125/ 2020، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 35/ 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: تُنشأ محكمة تُسمّى "محكمة الاستثمار والتجارة" تتبع المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقرُّها محافظة مسقط، ويُعمل في شأنها بأحكام القانون المرفق.
المادة الثانية: تستمر المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يُصدِر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتنظيم عمل محكمة الاستثمار والتجارة والتقسيمات الإدارية التابعة لها.
المادة الرابعة: يُلغى كلُّ ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من الأول من أكتوبر لعام 2025م.
صدر في: 23 من رمضان سنة 1446هـ الموافق: 23 من مارس سنة 2025م.