نقيب المهندسين عن لائحة مزاولة المهنة: هدفنا إصدار لائحة تليق بالمهندسين المصريين
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد المهندس طارق النبراوي النقيب العام لنقابة المهندسين، أهمية لائحة مزاولة المهنة، لكونها تنظم العمل ولأول مرة بشكل متكامل بين كل من المهندسين والجهات المختلفة والنقابة، لافتا أن هدفنا أن تصدر النقابة لائحة مزاولة تليق بالمهندسين المصريين، الذين نفخر بهم، ونعظم قدرهم ونقدر جهودهم في كل ما يشاركون فيه من أعمال هندسية تشهدها مصر، في المشروعات القومية الكبرى.
ووجه النبراوي في تصريحات لـ "الفجر"، الشكر لكل المهندسين المساهمين في إنجاز اللائحة على مدى سنوات طويلة امتدت من عام 2014 وحتى الآن، قائلًا: "أتوجه بالشكر لكل الزملاء المشاركين في هذا الجهد، وهو محصلة سنوات من العمل الجاد، والكل تحمَّل هذه المسئولية بشكل كبير، وسعينا طوال هذه الفترة لإنجاز وخروج اللائحة بالشكل الذي يرضي الجميع".
وأوضح نقيب المهندسين رغبته في الوصول إلى أكبر قدر من التوافق، آملين أن نصل إلى الصياغة النهائية لاعتمادها، لتبدأ مرحلة جديدة في تنظيم التعامل بين المهندسين ونقابتهم وكافة الأجهزة، مؤكدا أن وضع لائحة مزاولة المهنة بشكلها الحالي نكون قد وضعنا أيدينا على أول لائحة نأمل أن تكون مثمرة، وتضمن حقوق ومصالح المهندسين وترتقي بمهنة الهندسة، وتضع نهاية لعهد شهد اختلافات كبيرة في تنفيذ بنود اللائحة القديمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقيب المهندسين طارق النبراوي المهندسين المصريين لنقابة المهندسين لائحة مزاولة المهنة
إقرأ أيضاً:
القانون يلزم التقدم بطلب التسجيل الضريبى من بدء مزاولة النشاط خلال هذه المدة
حدد قانون الإجراءات الضريبية ، عدة إجراءات للتسجيل الضريبي، حيث نص القانون على أن يلتزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، بحسب الأحوال.
ويقدم هذا الطلب علي النموذج المعد لهذا الغرض يدويًا أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا، مُرفقًا به المستندات اللازمة والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
و، علي المأمورية مراجعة طلب التسجيل، وإذا تبين لها عدم استيفائه للبيانات المطلوبة تقوم بإخطار الممول أو المكلف علي النموذج المعد لهذا الغرض لاستيفاء البيانات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بأي من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المادة.
وفي حال عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التسجيل المشار إليه، تقوم المأمورية بتسجيله بناء علي ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومات، مع إخطاره بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية .
ويلتزم غير المكلفين ممن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل المقرر قانونًا بالتسجيل علي المنظومة الإلكترونية بالمصلحة مقابل رسم سنوي يحدده وزير المالية بما لا يتجاوز خمسمائة جنيه ، ويتوقف تحصيل هذا الرسم عند بلوغ حد التسجيل .
وطبقا للقانون، تُخصص المصلحة لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبي موحدًا لجميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات ، ويتم إثباته علي جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخري .