مختص بالمرور: غرامات تصل لـ 2000 ريال لأصحاب الدراجات النارية حال عدم ارتداء الخوذة ..فيديو
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
الرياض
كشف الدكتور على مليباري المختص في هندسة النقل والمرور ، عن إشكالية عدم إلتزام سائقي الدراجات الآلية بقواعد السلامة المرورية.
وقال مليباري :”هناك مخلفات على سائقي الدراجات مثل عدم ارتداء الخوذة أو تركيب لوحة الأرقام أو الابتعاد عن المسارات المخصصة للدراجات أو عدم وجود رخصة كل هذه المخلفات تؤدي إلى غرامة من 1000 إلى 2000 ريال أو حجز الدراجة” ، وفقًا لحديثه مع قناة «الإخبارية» .
كما أشار إلى تواجد الدراجات النارية الخاصة بشركات الطلبات ، فلها حق مشروع في توفير الدراجات الخاصة بتوصيل الطلبات ولكن الأهم هو الالتزام بقواعد وأساليب السلامة المرورية.
ولفت إلى أن الدراجات النارية تعد جزء من المركبات الموجودة على الطريق وهذا ليس به إشكالية ، فالإشكالية تكمن في ضبط 750 دراجة نارية مخالفة في مناطق مختلفة من المملكة خلال شهر سبتمبر الجاري لم تلتزم بقواعد السلامة المرورية خاصة مع اقتراب اليوم الوطني للمملكة.
https://x.com/alekhbariyatv/status/1703772388192575664?s=20
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: قواعد السلامة المرورية مخالفات مرورية
إقرأ أيضاً:
بعد رفض سائقي السيارات الجنيه الورق.. هذه عقوبة الامتناع عن التعامل بالعملة
شهدت الآونة القليلة الماضية بأوساط القاهرة وعدد كبير من المحافظات امتناع عدد كبير من التجار وسائقي سيارات الأجرة عن التعامل بفئة الجنيه الورقي، مما أدى إلى امتناع بعض التجار والسائقين عن استلامهما بحجة أنهما ملغاتان .
ونفت مصادر مصرفية، مؤكدة أن العملتين الورقيتين ما زالتا متداولتين بشكل رسمي وقانوني.
وأوضحت أن أي قرار بسحب عملة من التداول يجب أن يصدر من البنك المركزي قبل 3 أشهر على الأقل، مع إعلان الأسباب والبدائل المتاحة.
عقوبة الامتناع عن تداول العملات الرسمية للدولة
نصت المادة 377 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة".
عقوبة الكتابة على العملات الورقية للدولة
ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.