ينشر موقع صدى البلد تفاصيل اتهام أسرة بعرض نجلتهم للبيع على فيس بوك بزعم تزويجها.
 

كشفت تحقيقات النيابة العامة في اتهام «ع .م»، 22 سنة، «آ .ص»، 41 عامًا، ربة منزل و«و .ع»، 40 سنة، سائق بدائرة قسم الأهرام بمحافظة الجيزة باستغلال المجني عليها الطفلة «ن .و»، جنسيَا، كريمة ثالثهم بما له من سلطة قبلها بأن تظاهروا برغبتهم في تزويجها بزعم الحرص على مستقبلها ولم يرقبوا فيها إلا ولاذمة.


وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بلعصف بصغر سن الطفلة وحداثة عمرها فعرضوها للبيع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية «فيس بوك»، تظير تلقي مبالغ نقدية مقابل إتيانهم ذاك الجرم كيفما أبان تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.


وتضمن القانون رقم 64 لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر، حزمة من العقوبات لكل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر، فيعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:
إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.


إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.


إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.


إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.


إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.


ويُعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشىء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة فى إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاتجار بالبشر إذا کان

إقرأ أيضاً:

جنايـات ميسـان: السجـن المؤبــد بحق تاجـر مـخدرات

بغداد اليوم - ميسان

أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدان ضبط بحوزته 1 كيلو و18غرام وهي مزيج من مادتي المثيل أمفيتامين المخدرة وكبريتات الألمنيوم بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

مقالات مشابهة

  • الجريمة الأولى لسفاحى التجمع والغربية والجيزة
  • "الغيرة القاتلة".. براءة تتحول إلى جريمة.. فتاة تقتل نجلة عمها ذات الـ3 سنوات.. الجريمة بدأت بالعثور على الجثة بالمنور.. و "الجانيه تعترف": "بيعاملوها أحسن مني"
  • سوق دبي المالي يصعد للجلسة الثالثة على التوالي
  • وفاة موقوفة في سجن النساء وشخصان يعتديان على فتاة وسط بغداد
  • مقتل الإعلامية عبير رحال على يد زوجها خليل مسعود.. وانتحاره بعد الجريمة
  • تقرير: الجزائر تستغل قمة طرابلس لمهاجمة المغرب ودعم البوليساريو
  • جنايـات ميسـان: السجـن المؤبــد بحق تاجـر مـخدرات
  • ما التشوه المالي وأسبابه؟ هكذا يؤثر على المجتمع
  • عرضوا حياة المواطنين للخطر.. ضبط 4 أشخاص أدوا حركات استعراضية بالسيارات في المحلة
  • في بغداد.. انتحار فتاة وإنقاذ امرأة كانت مختطفة و مقيدة بالاصفاد