«الموارد البشرية»: التزام القطاع الخاص بحظر العمل وقت الظهيرة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن التزام أغلب منشآت القطاع الخاص بحظر العمل في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس من الساعة 12:30 ظهراً حتى الساعة 3 عصراً، والذي تم تطبيقه من 15 يونيو الماضي وانتهى العمل به يوم 15 سبتمبر وذلك للعام ال 19 على التوالي.
وكشفت الوزارة عن مخالفة 96 منشأة فقط لحظر العمل وقت الظهيرة خلال أشهر تطبيقه والتي شهدت تنفيذ أكثر من 113 ألف زيارة ميدانية للمنشآت لغايات التفتيش والتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الحظر، إضافة للتوعية بضرورة التقيد بالحظر وأهميته لسلامة وصحة العمال.ويعد «حظر العمل وقت الظهيرة» أحد المرتكزات الرئيسية لمنظومة الصحة والسلامة المهنية في سوق العمل ويهدف لتوفير بيئة آمنة للعمال، وحمايتهم من الإصابات الناجمة عن تعرضهم لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة خلال هذه الفترة من السنة، كما أصبح أحد المكتسبات العمالية الرئيسية في سوق العمل.
ووجه محسن النسي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش، الشكر للمنشآت الملتزمة بتطبيق الحظر، «وهو ما يؤكد حرصها على تحقيق أعلى معايير التنافسية والمسؤولية الاجتماعية في أعمالها، ورسوخ مرتكزات الصحة والسلامة المهنية في سوق العمل في الدولة».وأشاد بالجهات الحكومية والخاصة التي تعاونت مع الوزارة خلال «حظر العمل وقت الظهيرة» لا سيما التي دعمت مشروع توفير 356 محطة استراحة مؤمنة بالخدمات الأساسية لسائقي دراجات توصيل الطلبات في كافة مناطق الدولة، مثمنا في الوقت نفسه التزام شركات توصيل الطلبات التي حرصت على تنفيذ الحظر وحماية سائقي التوصيل.كما أشاد بأفراد المجتمع الذين تفاعلوا مع «الحظر» عبر إطلاق المبادرات الرامية إلى تقدير القوى العاملة لا سيما من خلال تزويدها بالعصائر والمياه وكذلك التواصل مع الوزارة وابلاغها عن حالات لعمال يعملون خلال فترة الحظر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حظر العمل وقت الظهيرة الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين القطاع الخاص العمل وقت الظهیرة
إقرأ أيضاً:
أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا، إجازات العاملين بالقطاع الخاص سواء كانت سنوية أو طارئة أو دراسية، من خلال مجموعة من المواد.
وتهدف تعديلات القانون إلى تحقيق توازن واضح بين متطلبات سوق العمل وضمان الراحة والحقوق الكاملة للعاملين، مع مراعاة الحالات الخاصة مثل ذوي الإعاقة.
نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، لا تدخل ضمنها عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية، وتم تحديد مدد الإجازة السنوية على النحو التالي:
• 15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف
• 21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية
• 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين
• 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة
كما أوضح القانون أنه في حال لم يُكمل العامل سنة كاملة في العمل، يتم حساب الإجازة بنسبة مدة خدمته، شريطة أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.
ويستفيد العاملون في بيئات العمل الخطرة أو الضارة بالصحة أو في المناطق النائية بسبعة أيام إضافية، وفقًا لما يقرره الوزير المختص.
ضوابط الحصول على الإجازات السنويةحدد مشروع القانون أن صاحب العمل هو المسؤول عن تنظيم مواعيد الإجازات السنوية بما يتوافق مع احتياجات العمل، ولا يجوز قطع الإجازة إلا لأسباب ضرورية ومبررة.
ويُمنع العامل من التنازل عن الإجازة، كما يُلزم بالالتزام بالمواعيد التي يحددها صاحب العمل.
وفي حالة رفض العامل تنفيذ الإجازة كتابيًا، يفقد حقه في المطالبة بمقابل مالي عنها، ويلزم القانون أيضًا صاحب العمل بمنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لإجازاته، فإنه يستحق مقابلًا ماليًا عن الأيام المتبقية.
أما بالنسبة لذوي الإعاقة، فقد تم التشديد على عدم جواز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصول هذه الفئات على قدر كافٍ من الراحة والاهتمام.
إجازات دراسية مخصصةفيما يتعلق بالإجازات الدراسية، نصت المادة (125) على منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية بالتزامن مع امتحاناته الدراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.
كما يحق له الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات، دون خصمها من رصيده السنوي، بشرطين:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل
2. تقديم إثبات رسمي بالدخول للامتحانات
تنص المادة (126) على أنه إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، فإن لصاحب العمل الحق في حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع توقيع الجزاء التأديبي المناسب بحسب ما تنص عليه لوائح الشركة أو المؤسسة.
إجازات عارضة وحالات طارئةوفقًا للمادة (127)، يحق للعامل الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في كل مرة، وتُخصم هذه الإجازات من الرصيد السنوي للعامل.
كما يمنح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر في يوم ولادة أحد أبنائه، وذلك بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته، دون أن تُخصم من الإجازة السنوية.
موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديدرغم إقرار القانون الجديد، فإن أغلب المواد الخاصة بالإجازات يتم تطبيقها بالفعل وفقًا للقانون الحالي، إلا أن الاستثناء الأبرز يخص الإجازة السنوية للعاملين الذين تجاوزوا سن الخمسين، حيث كانت تمنح 45 يومًا في القانون القائم، بينما ستصبح 30 يومًا فقط وفق مشروع القانون الجديد، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل بالقانون رسميًا.