أعلمت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني الرأي العام، في بيان لها،  أن مصالحها لم تتلقى  بلاغ متعلق باحتمال تذبذب في التموين سواء على مستوى المصالح الاستشفائية أو الصيادلة الخواص.

وجاء هذا البيان من الوزارة، كرد على المعلومات المتداولة عبر بعض وسائل الاعلام الكتوبة بخصوص ندرة “132 دواء” مصرف على مستوى الصيدليات والمؤسسات الاستشفائية حسب مراسلة لنائب عن المنطقة الاولى والجالية الوطنية بالخارج إلى  الوزير الأول وكذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي،

وجاء في بيان، أنه وفي ظل غياب القائمة الدقيقة للأدوية “المفترض ندرتها ” ، وبعد قراءة للمعلومات المتداولة لاسيما على شبكات التواصل الاجتماعي، سجلت المصالح الوزارية المختصة بدهشة ذكر بعض الادوية الاستشفائية مثل “فلوكورتاك Flucortac ” الغير المدرج في المدونة الوطنية الرسمية للمواد الصيدلانية المسجلة بالجزائر وبالتالي فهو “غير متوفر” في السوق الوطنية.

وأضاف ذات البيان، انه علاوة عن ذلك، فإن معظم الأدوية المذكورة في القائمة موجهة للاستعمال الاستشفائي تقع مسؤولية توفيرها على الصيدلية المركزية للمستشفيات، تحت وصاية وزارة الصحة. حيث تتكفل الصيدلية المركزية للمستشفيات طبقا لصلاحياتها بتحديد الاحتياجات، التموين والتوزيع عبر مختلف المؤسسات الاستشفائية.

كما أن الأدوية مثل SINTROM (من خلال الدواء الجنيس نوفارول Novarol )، والجلوكاجون Glucagon والفنتانيل Fentanyl (مخدر ذو استعمال استشفائي) متوفرة في الصيدلية المركزية للمستشفيات.

كما ان دواء نيفولوماب Nivolumab، وهو علاج مبتكر مضاد للسرطان، استفاد من إجراءات شراء خاصة وسيتم استلامه قريبًا من طرف الصيدلية المركزية للمستشفيات.

وأوضح نفس البيان، أنه  فيما يتعلق بالمواد التخدير المستعملة في طب الأسنان، فقد تم تزويد السوق الوطنية بكمية قدرها حوالي 80.000 علبة تحتوي كل واحدة على 50 جرعة.

أي ما يقرب 4.000.000 وحدة. وسيتم خلال هذا الأسبوع تسليم كمية إضافية قدرها 23.500 علبة من 50 حقنة، بالإضافة إلى كمية اخرى قدرها 35.000 علبة التي هي حاليا قيد التحرير الجمركي.
كما سيتم استلام كميات أخرى بحلول نهاية الشهر.

وللتذكير، فإن هذا التذبذب في توفر مواد التخدير المستخدمة في جراحة الاسنان ناجم عن توقف أكبر مورد للسوق الوطنية( عدم اتاحة المصدر الاصلي ).

وعلى هذا اتخذت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني جميع التدابير اللازمة الرامية إلى الامتثال للأحكام التنظيمية السارية المفعول فيما يخص المؤسسات الصيدلانية لاستيراد مواد التخدير وكذلك اعتماد مؤسسات صيدلانية لإنتاج هذه المواد على المستوى المحلي.

اما فيما يخص استيراد المواد الصيدلانية، تؤكد الوزارة على أن عملية تحديد كميات استيراد الأدوية لا يمكن ان يتم على حساب توفرها وهو ما يعد أولوية، حيث يتم تسليم برامج الاستيراد التقديرية اخذا بعين الاعتبار الحاجيات الوطنية، ووفرة المنتجات الصيدلانية، وتكملة للإنتاج الوطني وفقا للتنظيم الساري المفعول. (دفتر الشروط التقنية لاستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المحدد في قرار 14 فيفري 2021).

هذا وذكرت الوزارة في اخر البيان، أنها تعمل من خلال المرصد الوطني لليقظة لتوفر المواد الصيدلانية، في إطار التعاون والتنسيق مع مختلف الدوائر الوزارية والشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الصيدلانيين المستوردين والموزعين وجمعيات، ونقابات الأطباء والصيادلة، من أجل ضمان التوفر المستمر للأدوية الأساسية و الرعاية الصحية للمرضى.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح

تتساءل الكثير من الشركات والمستهلكين عن الحكم الشرعي لضمان المنتجات لفترة زمنية معينة، خصوصًا عندما تكون جهة الضمان مختلفة عن الشركة المصنِّعة للمنتج.

 

 وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يجوز شرعًا قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى ضد عيوب الصناعة غير المتوقعة بعد انتهاء فترة ضمان الشركة المصنِّعة، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي، سواء دفعة واحدة أو على أقساط.

التكييف الفقهي لهذا العقد


هذا النوع من التعامل يُصنَّف ضمن عقود التأمين الجائز شرعًا، حيث يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون على البِر. وقد استُدلَّ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» (رواه أبو يعلى). وبالتالي، فإن الاتفاق بين الطرفين مبني على الرضا والاختيار، مما يجعله مشروعًا.

ضوابط يجب مراعاتها


تشدد دار الإفتاء على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات لضمان حقوق الأطراف وضمان الشفافية. كما أن العقد يجب أن يُفهم على أنه يهدف لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، دون أن يتعارض مع المبادئ الشرعية.

أهمية هذا النوع من الضمان


يُعتبر هذا الضمان وسيلة لتحقيق طمأنينة المستهلكين، خصوصًا في حالات المنتجات التي قد تظهر بها عيوب بعد انتهاء الضمان الأصلي. كما أنه يتيح فرصة لشركات الخدمات لتعزيز الثقة بينها وبين عملائها.

 

حكم ضمان عيوب الصناعة في السلعة المشتراة من البنك

 

الأصل في عقد البيع التراضي بين المتبايعين، وقد اتفق الفقهاء على أنَّ مِنْ حق المشتري ردَّ السلعة المباعة بالعيب إذا كان هذا العيب مُنقِصًا للقيمة أو مُفَوِّتًا غرضًا صحيحًا، فضلًا عن أن يكون مُفَوِّتًا للغرض الأساسي منها، وخيار العيب ثابت للمشتري ولو لم يشترطه، فإن اشترطه كان أوجبَ لثبوت حقِّه.


وعلى ذلك: فإن كانت العيوب التي وجدها العميل في السيارة مما يستوجب الرد بشروطه فإن الضامن لها شرعًا هو البنك؛ لأنه هو البائع الحقيقي المباشر للسلعة بعد أن امتلكها من المعرض، وكما أن البنك يمارس سلطة البائع في استيفاء الثمن وضمانات الحصول عليه، فإن عليه مسئولية استيفاء المشتري لمنفعة السلعة كاملة على الوجه الذي صُنِعَتْ من أجله، وللبنك أن يرجع بدوره على المعرض الذي باعه السلعة معيبةً، لكن ليس له أن يحيل العميل على المعرض ابتداءً؛ لأنه إنما اشتراها منه هو.

مقالات مشابهة

  • “مبادرة محمد بن زايد للماء” تختتم مشاركتها في “COP29”
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” توثق وفاة طالب بالكلية الجوية بمصراتة جراء التعذيب
  • العدالة والتنمية يشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية بخصوص “نتنياهو وغالانت” ويدعو دول العالم إلى الالتزام به
  • وزير الصناعة والتجارة يترأس بمراكش تدشين المنصة اللوجستية لمجموعة “بيم”
  • وفروا الحماية للمستشفيات.. صحة غزة تستغيث
  • ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح
  • “الاتحاد للشحن ” تمدد شراكتها مع “الصناعة” لتقديم أسعار مخفضة لشركات “المحتوى الوطني”
  • الصكوك الوطنية تطلق صك “زايد وراشد”
  • “التجارة الخارجية ” تستعرض دورها في مجال المعالجات التجارية في التجارة الدولية
  • الجامعة المغربية لحماية المستهلك توضح بخصوص تلوث معلبات التونة بالزئبق