4 نوفمبر..الدستورية تفصل فى دعوى بطلان تحديد سن الأبناء لاستحقاق المعاش بأقل من21 عاما
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الحكم فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، فيما يخص شروط سن الأبناء المستحقين للمعاش والمحدد بأقل من 21 سنة بجلسة 4 نوفمبر.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 116 لسنة 33 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولي من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975.
وتنص المادة 107 من القانون على أن يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1-العاجز عن الكسب.
2-الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة.
3-من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
فيما تنص المادة 113 على أن يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1-وفاة المستحق.
2-زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
3-بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.
وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا الدستورية من المادة على مؤهل
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. أوقات حددها القانون لتنفيذ حكم رؤية الأبناء؟
ما أن يقع الزوجين في فخ الخلافات الزوجية، تتحول العلاقة بينهما إلي حرب مشتعلة من تبادل الاتهامات والقضايا من نفقات وحضانة وطلاق وحبس ورؤية، ويستخدم كلاهما كافة الأدوات المتاحة لابتزاز الطرف الأخر، ليشتكي معظم الأزواج من عدم استطاعتهم التمكين من الرؤية، وما هي الأوقات التي حددها القانون لإجرائها.
وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1920، والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1929، والقانون رقم 100 لسنة 1985، والقانون رقم 4 لسنة 2005، وضع شروط لرؤية الصغير حال انفصال الزوجين.
- الرؤية وفقا للقانون لكل من الأبوين للأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين ومؤخرا بحكم المحكمة الدستورية نصت ايضا في حالة وجودهما.
- إذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقاَ نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر تم إنذاره.
- النساء هن الأولى برعاية الأطفال والعناية بهم وفقا لقانون الأحوال الشخصية، وإذا كرر من له الحق في الحضانة-الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي- يتم نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
- يحق للأب حضانة الطفل إذا قررت الأم السفر إلى مكان يعيق الأب عن رؤية الطفل في موعد الرؤية.
- لا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات في الأسبوع وأن يكون الموعد ما بين الساعة التاسعة صباحاً والساعة السابعة مساء.
- تكون الرؤية وفقا لما تم الاتفاق عليه أو لما تقضي به المحكمة ويتولى المسؤول بمكان تنفيذ الرؤية مهمة إثبات الحضور، وللزوج والزوجة الحق في الاستعانة بالأخصائي الاجتماعي المختص لإثبات عدم التزام الطرف الآخر بالموعد أو بالمكان المحدد.
-نصت المادة 67 من القانون 1 لسنة 2000 على أنه ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشؤون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر، ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.
- تم الرؤية وفقا للحالة المعروضة علي المحكمة وبما يتناسب قدر الإمكان وظروف أطراف الخصومة ولا يكبدهم مشقة الوصول وتكون الأماكن أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية أو أحد مراكز رعاية الشباب أو إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق أو إحدى الحدائق العامة.
-يراعى في الرؤية أن تكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.
مشاركة