4 نوفمبر..الدستورية تفصل فى دعوى بطلان تحديد سن الأبناء لاستحقاق المعاش بأقل من21 عاما
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الحكم فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، فيما يخص شروط سن الأبناء المستحقين للمعاش والمحدد بأقل من 21 سنة بجلسة 4 نوفمبر.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 116 لسنة 33 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولي من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975.
وتنص المادة 107 من القانون على أن يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1-العاجز عن الكسب.
2-الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة.
3-من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
فيما تنص المادة 113 على أن يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1-وفاة المستحق.
2-زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
3-بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.
وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا الدستورية من المادة على مؤهل
إقرأ أيضاً:
16 قرارا حكوميا خلال 15 يوما.. اتفاقيات وقوانين ومشروعات أبرزها مراكز مهارات القرن الحادي والعشرين| عاجل
16 قرارا حكوميا أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مدار الأسبوعين الماضيين، جاءت بعد عقد سلسلة مكثفة من الاجتماعات واللقاءات مع مختلف الوزراء والجهات الحكومية بالدولة للوقوف على سُبل العمل والمُضي قدماً في البرنامج الحكومي المُستهدف تنفيذه خلال الفترة المُقبلة.
وفق البيانات السابقة لرئاسة مجلس الوزراء، جاءت القرارات كالآتي:
- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.
- الموافقة على مشروعي اتفاقيتي التزام بترولية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعددٍ من الشركات العالمية، الأولى للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، والثانية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية
- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، المُمول بمنحة من الاتحاد الأوروبي.
إنشاء «جامعة الجيزة الجديدة»- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2010 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة الجيزة الجديدة»، وذلك بما ينص على تعديل مسمى كلية «الفنون الجميلة» بالجامعة ليصبح كلية «الفنون والتصميم».
- الموافقة على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد على أراضي شبه جزيرة سيناء، لمدة عام آخر، حتى 10 نوفمبر 2025، في ضوء مواصلة المواطنين التقدم بطلبات التقنين.
- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المُعدل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ونص التعديل على إضافة مادة جديدة برقم السادسة مكرراً إلى القانون رقم 121 لسنة 2008، تقضي بأن يُضاف إلى اختصاصات صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، المُنشأ بموجب المادة السادسة من هذا القانون، تقديم قروض، وحوافز مالية، في حالات تشمل: تمويل تحويل ما لم تمضِ على صُنعه عشرين سنة من مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، أو تمويل شراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة
- الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية، في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، في بنك التنمية الأفريقي، بعدد 554.7 ألف سهم.
- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي المُوقع في 15 أكتوبر 2024.
- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 5 قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة، بمحافظات: الأقصر وأسيوط والوادي الجديد، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامها في إقامة صوامع غلال.
استكمال إجراءات تسكين الوحدات السكنية- أقر مجلس الوزراء الضوابط والآليات التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (195) المُنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024، بشأن التعامل مع الشركات المُخصص لها قطع أراضٍ ضمن المشروع القومي للإسكان، والتي وصلت نسبة الإنجاز لها إلى 80% من إجمالي مكونات المشروع.
- إقرار منح مشوعات الإسكان القومي مهلة أخيرة لمدة شهر لاستكمال إجراءات تسكين الوحدات السكنية التي تم التصرف فيها للمواطنين المُنطبق عليهم شروط الإسكان القومي، وتم إبرام عقود بيع لهم قبل انتهاء المدة الأصلية والمُدد الإضافية للمشروع، وذلك بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يتم في حالة عدم الالتزام؛ تطبيق التوازن المالي على تلك الوحدات.
- الموافقة على الطلب المقدم من شركة ابيدوس للطاقة المتجددة «ش. م. م» بنظام الاستثمار الداخلي وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، للحصول على الموافقة الواحدة الرخصة الذهبية، عن مشروع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقة الكهروضوئية في بنبان الجديدة بمحافظة أسوان بقدرة 1000 ميجاوات، مضافاً إليها أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات / ساعة.
- الموافقة على طلبات عدة جهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
- الموافقة على تعاقد هيئة الإسعاف المصرية لتوريد وتركيب مُحركات ومُشتملات وعمرات جسيمة وملحقاتها الميكانيكية؛ لسيارات الإسعاف بموديلاتها المختلفة، بما يضمن الحفاظ على إمكانات سيارات الإسعاف وتحقيق انتظام عملها في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
- الموافقة على إطلاق الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية
- الموافقة على بدء تنفيذ مشروع مراكز مهارات القرن الحادي والعشرين