قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الحكم فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، فيما يخص شروط سن الأبناء المستحقين للمعاش والمحدد بأقل من 21 سنة بجلسة  4 نوفمبر.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 116 لسنة 33 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولي من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975.  

وتنص المادة 107 من القانون على أن يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :

1-العاجز عن الكسب.

2-الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة.

3-من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

فيما تنص المادة  113 على أن يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :

1-وفاة المستحق.

2-زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.

3-بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .

ب‌- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.

4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا الدستورية من المادة على مؤهل

إقرأ أيضاً:

تحديد موعد انطلاق مرحلة الإياب من الرابطة المحترفة

حددت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، موعد إنطلاق مرحلة الإياب من الرابطة المحترفة.

ووفقاً لما ورد في بيان “الفاف” عبر موقعها الرسمي، جرى تحديد تاريخ 11 فيفري المقبل، موعداً لانطلاق مرحلة الإياب. بعد استكمال برنامج المباريات المؤجلة من مرحلة الإياب التي ستنتهي بتاريخ الخامس من فيفري.

مقالات مشابهة

  • خطوة واحدة تفصل محمد شريف عن الانضمام لصفوف الزمالك
  • تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العراقي لكرة القدم
  • الكهرباء تفصل مشاريع خطة فك الاختناقات لقاطعي الصدر والرصافة
  • بشرى سارة| مياه الشرب والصرف الصحي يعلن عن وظائف جديدة.. وهذه الشروط
  • السكوري: المغرب يخطو نحو تبني إطار قانوني للإضراب وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين
  • ميل الأبناء العاطفي إلى أحد الوالدين..فطرة أم إختيار عند الجزائريين
  • للحاصلين على الشهادة الإعدادية.. طريقة التقديم فى معهد معاونى الامن 2025
  • تحديد موعد انطلاق مرحلة الإياب من الرابطة المحترفة
  • السكوري أول وزير للشغل في تاريخ الحكومات المغربية ينجح في وضع تعريف للإضراب
  • وظائف برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه.. لا يشترط مؤهل والسن حتى 50 عاما