4 شروط لإنشاء دار حضانة للأطفال .. وغرامة حال ارتكاب هذه المخالفات
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
ضمن قانون الطفل، كافة الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال وفقا للدستور والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية وذلك من أجل تنشئتهم بشكل سليم للعيش حياة كريمة، أيضا حدد القانون شروط إنشاء دور حضانات الأطفال.
شروط إنشاء دار حضانة
نصت المادة (34) علي أن يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون:
- مصرى الجنسية كامل الأهلية.
- لم يسبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ٢٨٣ و٢٨٤ و٢٨٥ و٢٨٦ و٢٨٧ و٢٩٢ و٢٩٣ من قانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.
- غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعى أو التربوى.
عقوبات المخالفة
ووفقا للمادة (44) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارا للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود ١، ٢، ٣ من المادة (٣٤) من هذا القانون.
ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتا لحين الفصل في الدعوى، ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضى الجزئى المختص خلال أسبوع من إخطاره به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حياة كريمة غرامة عقوبات
إقرأ أيضاً:
أساتذة قانون بتونس يدينون استخدام القضاء كأداة لقمع المعارضة
عبر عدد من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية في تونس عن رفضهم لمحاكمة 40 معارضا في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وأكد أكثر من 50 أستاذا في بيان مشترك إدانتهم الشديدة لاستخدام الرئيس قيس سعيد للقضاء كأداة لتجريم المعارضة السياسية وتكميم حرية التعبير.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2دعوات للإفراج عن محام تونسي دافع عن متهمين في قضية "التآمر"list 2 of 2الهجرة الأميركية ترفض السماح لمحمود خليل بالخروج مؤقتا لرؤية مولوده الأولend of listتونس في 20 أفريل 2025
في ما يعرف بقضية " التآمر على امن الدولة "
حكم دون محاكمة
نحن، أساتذة كليات الحقوق والمعاهد…
تم النشر بواسطة Sana Ben Achour في الثلاثاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٥
وأعرب الموقوعون على البيان عن دعمهم ومساندتهم لجميع المتهمات والمتهمين وتضامنهم مع أسرهم وأقاربهم في هذه الأحكام الصادرة دون مراعاة لأصول القانون الجزائي والمبادئ الأساسية للإجراءات وشروط المحاكمة العادلة.
ودعا البيان إلى استعادة الديمقراطية واستقلال القضاء بما يوفر شروط المحاكمة العادلة والمنصفة ووقف تآكل الشرعية القانونية.
وفي السياق ذاته، أعلن الأساتذة عن رفضهم لسياسة "الأمر الواقع" السائد منذ 25 يوليو/تموز 2021 بذرائع واهية، تدخل كلها في باب الشعبوية التي تقوّض مبادئ الشرعية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان ودولة القانون، وتشرع لحكم الفرد، على حد تعبيرهم.
إعلان
أحكام قاسية
وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت أحكاما بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاما، شملت قيادات سياسية بارزة من الصف الأول في المعارضة، وسط تنديد واسع بما اعتُبر "محاكمات تفتقر إلى أدنى شروط العدالة" واعتبرتها أطراف واسعة محاولة لتجريم العمل السياسي المعارض وترويع المناهضين لسياسات الرئيس.
وتستند القضية إلى تهم تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و"تكوين تنظيم إرهابي" و"التخابر مع جهات أجنبية" وهي تهم خطيرة وقاسية تمّت متابعتها بموجب فصول من "قانون مكافحة الإرهاب" والمجلة الجزائية، وسط تساؤلات عن مدى قانونية الإجراءات ومصداقية التهم الموجهة.
وتراوحت أوضاع المتهمين بين موقوفين ومطلوبين وآخرين في حالة إطلاق سراح، إلا أن القاسم المشترك بينهم هو معارضتهم الشديدة للمسار السياسي الذي انتهجه الرئيس منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، والتي منحته صلاحيات مطلقة وجمّد بموجبها البرلمان، وأعاد صياغة الدستور بشكل منفرد صيف 2022.
وجرت المحاكمة -التي انطلقت في 4 أبريل/نيسان الجاري على نحو سريع واستثنائي- حيث مُنع المتهمون من الحضور في قاعة المحكمة، واعتمدت السلطات آلية "المحاكمة عن بُعد" مما دفع المساجين إلى مقاطعة المحاكمة. وهو ما اعتبره محامو الدفاع مسا مباشرا بحقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، لا سيما مع منع العائلات من حضور الجلسات، إلى جانب إقصاء الصحفيين والمراقبين المحليين والدوليين.