الحبس ٣ سنوات لتاجر أعضاء بشرية استغل عاملا لديه في الزرقاء
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية “سمسار” بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.
وبحسب قرار المحكمة ثبت قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة من قانون
إقرأ أيضاً:
تعرف على موقف الأطباء من الحبس احتياطيا في قضايا المسؤولية الطبية
أجاب أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية، عن العديد من التساؤلات التي تدور حول قانون المسؤولية الطبية، وأسباب مطالبة النقابة بإقراره، وكيف أن القانون يمكن أن يكون في صالح الطبيب والمريض معا.
وقال القاضي في بيان له اليوم، إن قانون المسؤولية يكون في صالح الطبيب لأنه يمكنه من العمل في بيئة آمنة، تضمن له عدم التعرض للابتزاز والحبس، والعمل دون يد مرتعشة، موضحا أنه يأتي في صالح المريض أيضا لأنه يضمن للمريض أن يعالج من أخصائي ومكان مرخص ويعالج طبقا لمنهج علمي متعارف عليه في كل كتب الطب، وبذلك نقضي على طب "تحت السلم"، أو بدون تخصص وأماكن غير مرخصة، لأن هولاء غير محميين بالقانون، ولا علاقة للقانون بهم.
وأضاف أنه حال حدوث خطأ طبي، يحصل المريض أو ذويه على مبالغ مالية من صندوق التعويضات لجبر الضرر دون الدخول في ساحات القضاء، مشيرا إلى أن الحالات ذات الخطورة العالية قد يتخوف الطبيب من علاجها وهو ما يعرف بالطب الدفاعي، خوفا من الابتزاز والسجن حال حدوث أي مضاعفات لها.
وشدد على أن النقابة لا تطالب بعدم حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية، لأن على رأسهم ريشة، فالطبيب دافعه الأساسي إنقاذ المريض بالتالي إذا أخطأ يجب أن يحاسب بعقوبات مدنية (تعويضات) وليست عقوبات سالبة للحرية.
وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لا تغل يد القضاء أو تأخذ دوره، إنما دورها تقييم الحالة الفنية، وهذا سيوفر على رجال القضاء وقت كبير، وتقدم إليهم الحالة مستوفية الرأي الفني، ويرجع الحكم للقضاء بالنهاية.
وتابع: "عدا ما سبق إذا خرج القانون مخالف لفلسفته وهدفه فعدم خروجه أفضل، مشددا على رفضه التام لحبس الأطباء في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية".