«مياه كفر الشيخ» تكرم عددا من العمال لإتمامهم برنامج تنمية المهارات وتطوير الذات
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كرّم اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، عددا من العمال الحرفيين بالشركة لإتمامهم البرنامج التدريبي المتكامل للعمالة الحرفية «تنمية المهارات وتطوير الذات».
الارتقاء بقدرات ومهارات العاملينوأوضح «عبد الغني»، أنّ تقديم هذه الدورات وتنفيذ آليات فعالة لتدريب وتقييم العاملين في إطار الارتقاء بقدرات ومهارات العاملين وتطوير ورفع كفاءة العنصر البشري لاكتساب مهارات أكثر وأدق في العمل، لافتاً أنّ ذلك يأتي في إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ضرورة الاهتمام بتنمية العنصر البشري، ومواكبة أحدث النظم في مجال التدريب لتزويد العاملين بالمعارف والمهارات المطلوبة في مختلف المجالات.
وأشار «عبد الغني» إلى أنّه تم تدريب 70 سائقا من الشركة على عدة محاور، منها فن التعامل مع الآخرين في بيئة العمل الداخلية والخارجية، وحقوق وواجبات العامل طبقاً للوائح وقواعد العمل، وواجبات العامل طبقاً لبطاقة الوصف، وفنيات الوظيفة ومهامها بأسلوب علمي نظري وعملي، والأخطاء الشائعة وكيفية التعامل الأمثل معها، وكيفية صيانة المعدة والحفاظ عليها، والسلامة والصحة المهنية والإسعافات الأولية لترسيخ أهمية السلامة واتباع إجراءاتها حيث يقوم العمال بالعمل في ظروف بيئية صعبة وخطرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ شركة مياه الشرب والصرف الصحى برنامج تدريبي العاملين الإسعافات الأولية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.