عقد أعضاء مجلس النواب عن المدن والمناطق المُتضررة جراء الفيضانات والسيول في درنة والجبل الاخضر ورئيسي لجنة الصحة ولجنةالشؤون الخارجية بالمجلس وعضو المجلس فريحة الحضيري اجتماعاً مساء الأحد بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، لمناقشة الاجتماعمُقترح قانون بشأن إنشاء جهاز إعادة إعمار المُدن والمناطق المتضررة جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت درنة والجبل الأخضر والذيسيقدم لمجلس النواب خلال الجلسة القادمة

ووفقاً لمقترح القانون فإن جهاز إعادة الإعمار المقترح هو جهاز تنفيذي يتبع الحكومة يُموّل من خزينة الدولة والتبرعات المحلية والدوليةويخضع لرقابة المؤسسات الرقابية في الدولة ولا يتبع مجلس النواب، ويُمارس المجلس رقابته عليه مثله مثل بقية مؤسسات الدولة ، حيث أنالمدن والمناطق المتضررة في درنة والجبل الأخضر تحتاج إلى إعادة إعمار للبنية التحتية المتهالكة التي تضررت ضرر بالغ جراء السيولوالفيضانات وكذلك إعادة إعمار المساكن والمباني والمؤسسات العامة والخاصة التي تضررت جراء هذه الكارثة التي حلت بهذه المُدن والمناطق.

كما ويحدد المقترح هيكلية الجهاز ومهامه وفترة عمل الجهاز بالمهام المحددة التي أُنشئ من أجلها وهي إعادة إعمار المدن والمناطق المتضررةفي درنة والجبل الأخضر ، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للعمل به للخبرات المتخصصة من المدن والمناطق المتضررة.

المصدر: قناة ليبيا الحدث

كلمات دلالية: والمناطق المتضررة المدن والمناطق إعادة إعمار

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.

كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.

عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته

أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.

كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.

وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

مقالات مشابهة

  • إفريقيا شهدت آثارا مدمرة للتغير المناخي جراء الفيضانات وفترات جفاف متكررة
  • رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا
  • مقترح التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات (وثائق)
  • السودان: إعادة إعمار ام تأسيس جديد (١)
  • إيطاليا ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة
  • وزير الصناعة: لا إعادة إعمار قبل نزع سلاح حزب الله
  • تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
  • تعرف على قيادات الشرعية التي قدمت من الرياض لأداء صلاة العيد بمدينة عدن
  • برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي