ألقى الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية لمؤتمر التأمين وإعادة التأمين السنوي في مدينة شرم الشيخ في نسخته الخامس، لمناقشة كافة التطورات والمستجدات ذات الصلة بنشاط التأمين في حضور الدكتور محمد معيط وزير المالية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وممثلي شركات التأمين محليا وإقليميا ودوليا.

حيث استعرض الدكتور محمد فريد رؤية إدارته لتطوير سوق التأمين لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد القومي، وذلك من خلال عدة محاور منها تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين والتأكد من قدرتهم على إدارة وقياس المخاطر والقدرة على التحوط منها بما يضمن استقرار الأسواق والجهات العاملة بما يساعدها على الاستمرار في تقديم خدماتها ويعزز من جهود توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة من مقدمي الخدمة إلى متلقي الخدمة.

تابع الدكتور فريد أن الهيئة قد وضعت خطة زمنية لالتزام شركات التأمين بتطبيق المعيار الدولي IFRS17، وهو ما تطلب استصدار المعيار المصري المكافئ له، رقم ٥٠، ضمن معايير المحاسبة المصرية، مضيفا أن الهيئة تعمل على وضع خطة مستقبلية لتطبيق معايير السيولة الدولية Solvency II، لتعزيز قدرات الشركات وملاءتها المالية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية والتشغيلية للشركات، إضافة إلى الالتزام بتطبيق معيار IFRS9 الدولي بهدف توحيد أسس التصنيف والقياس، وتدعيم الاستقرار المالي من خلال ضمان جودة الأصول، وتدعيم البنية التحتية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في المحاسبة وتنمية الموارد البشرية، وكذا تدعيم القدرة التنافسية لشركات التأمين المصرية في الأسواق الدولية.

القدرة على قياس هامش الملاءة المالية

وهو الأمر الذي سيتطلب قيام شركات التأمين لرفع رؤوس أموالها، بما يتناسب مع المتغيرات والمتطلبات الجدية، وهو الأمر الذي يعزز من نظم إدارة المخاطر، والشفافية والقدرة على قياس هامش الملاءة المالية ومدى قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.

وعن رؤية الهيئة في تحقيق الشمول التأميني، أكد فريد على أهمية التوسع في تطوير واستخدام آليات الشمول المالي الرقمية، واستكمال جهود تأهيل البنية التكنولوجية، وتطوير وسائل التوعية والثقافة المالية لتعريف المواطنين بالأنشطة المالية غير المصرفية.

وفي هذا الإطار فقد أصدرت الهيئة ٣ قرارات تنفيذية لبدء عملية التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك بهدف تسخير إمكانات التكنولوجيا لدعم رؤية الحكومة لتحقيق الشمول المالي وتمكين فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، وهى القرار ١٣٩ الذى يتضمن متطلبات التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين، والقرار ١٤٠ لتنظيم متطلبات إنشاء الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، والقرار ١٤١ الذى سمح بإنشاء سجل لقيد مقدمي خدمات التعهيد.

كما صرح الدكتور فريد بأنه جاري العمل بشكل مستمر على تطوير واستحداث استراتيجيات ونظم العمل الداعمة لتحقيق المنافسة العادلة وتقديم أفضل الخدمات والحلول التأمينية المتطورة، ما يعزز مستويات حماية حقوق حملة الوثائق، يضمن تحقيق الاستقرار المالي للشركات، حيث أصدرت الهيئة القرار الخاص بالتزام الشركات بإعداد دراسات فنية متخصصة يعتمدها خبير اكتواري ومجلس الإدارة ثم يتم عرضها على الهيئة العاملة للرقابة المالية، التي سيتم استخدامها في التسعير لكل فرع تأميني منفرداً واعتمادها من الخبير الإكتواري بالشركة والجمعية، كما حدد القرار توقيتات محددة لتقديم الدراسات الفنية والاكتوارية للهيئة بعد اعتمادها من السلطة المختصة أو الخبير الاكتواري بالشركة.

أضاف رئيس الهيئة أنه من المقرر خلال أيام قليلة تطبيق أول جدول إكتواري مصري بنشاط تأمينات الحياة بما يسهم في دعم هذا النشاط والعمل على التسعير العادل للمنتجات، ليوضح الدكتور فريد أن الهيئة تتبنى رؤية طموحة لميكنة الخدمات المالية غير المصرفية بداية من إصدار المنتجات والترخيص للمهنيين وصولًا إلى تمكين الشركات المالية غير المصرفية من تسويق وتوزيع منتجاتها إلكترونيًا؛ وذلك لتعزيز مستويات الشمول المالي والتأمينى والاستثماري، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية.

وأكد أن الهيئة استحدثت عددًا من الضوابط المنظمة لاستخدام الوسائل والنظم التكنولوجية، التي تسمح لشركات التأمين بالتعاقد مع المتاجر الإلكترونية لتمكين جموع المتعاملين معها من التأمين على المنتجات التي يجرى شراؤها، وكذلك مع شركات الاتصالات لتسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهية الصغر النمطية الإلكترونية، وهو الأمر الذى يساعد الشركات على تخفيض تكلفة التوزيع وتحقيق مزيد من الانتشار والتوسع والوصول إلى فئات متنوعة وإضافة شرائح جديدة من المجتمع إلى قاعدة عملائها وتحقيق نمو في حجم الإصدارات وزيادة مستويات ربحية الشركات.

ولفت رئيس الهيئة إلى أنه في هذا الإطار فقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢، بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهى القرارات ١٣٩ و١٤٠ و١٤١، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، وهو ما يفتح الباب أمام العديد من الفرص الاستثمارية من خلال التأسيس والترخيص لشركات جديدة تزاول أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام  الشركات والجهات الحاصلة على تراخيص من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المـالية غير المصــرفية تحت مظلة قوانين أخرى، للحصول على موافقة الهيئة لتباشر هذه الأنشطــة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية بنفسها، أو من خلال إحدى جهات التعهيد تحت مظلة القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ وإصدار الهوية الرقمية والسجلات الرقمية والعقود الرقمية والحسابات الرقمية لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية إلكترونيًا.

وخلال كلمته استعرض الدكتور محمد فريد، عددا من النتائج الخاصة بتطور أعمال قطاع التأمين المصري والتي أظهرت تحقيق حجم إكتوارية أقساط بقيمة 66 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى نهاية يوليو 2023، بلغ حجم التعويضات المسددة من شركات التأمين لعملائها خلال تلك الفترة بلغت 29.6 مليار جنيه.

أوضح الدكتور فريد أن الهيئة أصدرت قرارات بقيد وسطاء جدد وإعادة قيد أخرين لنحو 17.191 ألف وسيط خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري، كما تم التعامل مع نحو 1992 شكوى خاصة بقطاع التأمين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: شرم الشيخ الدكتور محمد معيط وزير المالية المالیة غیر المصرفیة شرکات التأمین الدکتور محمد الدکتور فرید أن الهیئة من خلال

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، القرار رقم 269 لسنة 2024، بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، والذي أتاح للمرة الأولى للصناديق التي تعمل بنظام المزايا المحددة قنوات استثمارية أكثر تنوعاً مما سبق، كما ألزم القرار كافة الصناديق بتقديم تقارير تخص الاستثمارات كل 3 أشهر، في إطار العمل على ضبط السوق.

تعد صناديق التأمين الخاصة، أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح شخصية اعتبارية مستقلة، ويتم إنشائها لمنح مزايا لمجموعة من العاملين الذين تربطهم صلة مشتركة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية، ويمكن تصنيف المزايا التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة في شكل مزايا تأمينية أو ادخارية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

ونص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية على أن يتم توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة في عدة قنوات استثمارية للمرة الأولى وبنسب محددة ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، وذلك بحد أقصى 10% من جملة أموال الصندوق أو الإصدار على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار بحسب الأحوال.

هذا ونظم القرار أوجه توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة، وبالأخص في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات لتكون بحد أقصى 20% من إجمالي أموال الصندوق وبحد أدنى 5% من جملة أموال الصندوق، بالإضافة الى 15% كحد أقصى من جملة أموال الصندوق للاستثمار في أسهم متداولة في البورصات المصرية.

وشملت القنوات الاستثمارية لأموال صناديق المزايا المحددة وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر، بحد أقصى 5% من جملة أموال الصندوق.

بينما ترك القرار الحرية لمجالس إدارات صناديق الاشتراكات المحددة، في اعتماد السياسة الاستثمارية للصندوق سواء بنفسه أو من خلال مدير الاستثمار المتعاقد معه الإدارة استثمارات الصندوق، على ألا يتم العمل بها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة، كما يجب أن يتم عرض تلك السياسة على الجهة المنشأ بها الصندوق حال مساهمتها به قبل صدور عدم ممانعة الهيئة عليها.

كما يجب أن تتضمن السياسة الأوعية الاستثمارية والادخارية التي تتناسب مع طبيعة ورغبات المشتركين، من حيث السن وفترة الاشتراك المتوقعة ومعدل المخاطرة التي يقبلها المشترك وغيرها من البيانات والمؤشرات التي تحدد استثمارات الصندوق، وذلك مع عدم الإخلال بالأسس الاكتوارية للصندوق إن وجدت، وتقدير الاستثمارات والعائد المتوقع منها وتناسبها مع التزامات الصندوق بحسب الأحوال.

ألزم القرار مجلس إدارة صندوق الاشتراكات المحددة، أن يضع القواعد القيام المشتركة باختيار الأوعية الاستثمارية أو الادخارية التي تتناسب مع السياسات المتاحة بالصندوق، ويجوز للمشترك تعديل ذلك الاختيار خلال مدة الاشتراك وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الصندوق عند إعداد السياسة الاستثمارية، كما يجوز له تفويض مجلس إدارة الصندوق، أو الجهة المنشأ بها الصندوق -حال مساهمتها به -في تحديد الأوعية المراد الاستثمار بها.

كما يلتزم مجلس الإدارة بالعمل على الإعداد أو التعاقد على إتاحة أنظمة الكترونية تمكن الجهة أو المشترك الاطلاع على رصيد الاشتراكات وصافي عائد الاستثمار عليها بشكل سلوى على المال، ويجوز أن يعهد الصندوق بتلك الأنظمة لمدير الاستثمار المتعاقد معه، كما يجوز للصندوق التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة لإعداد البيانات الخاصة بأرصدة الاستثمارات وعوائد الاستثمار عليها.

هيئة الرقابة المالية: 5% أرصدة الحسابات الجارية للصندوق غير المستثمرة لصناديق التأمين الخاصة

وألزم القرار كافة صناديق التأمين الخاصة بألا تتجاوز أرصدة الحسابات الجارية للصندوق غير المستثمرة 5% من جملة أمواله ويجوز زيادة هذه النسبة لمدة أقصاها 30 يوماً بمبررات تقبلها الهيئة، في حالة وجود مستحقات مالية واجبة السداد على الصندوق أو في حالة استحقاق آجال استثمارات الصندوق تمهيداً لإعادة استثمارها وفقاً لأحكام القرار.

أوجب القرار على كافة صناديق التأمين الخاصة أن تقدم للهيئة كل 3 أشهر تقارير بشأن الاستثمارات وبالأخص الأرصدة التي تبين الأصول المملوكة لها، من البنوك المودع لديها أرصدة نقدية للصندوق أو المستثمر في شهادات الإيداع أو الاستثمار الصادرة عنها، وكذلك من أمناء الحفظ المودع لديها أوراق مالية للصندوق، ومن شركات خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار التي تدير سجلات حملة الوثائق التي يستثمر في وثائقها الصندوق، بجانب الجهات الأخرى التي تحددها الهيئة فيما يخص أي أوجه استثمار بخلاف المذكورة بالقرار.

ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة بتوفيق أوضاعها مع الحدود الدنيا المنصوص عليها بهذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، على ألا يخل أحكام هذا القرار بنسب استثمار صناديق التأمين الخاصة القائمة قبل العمل بأحكامه متى تجاوزت الحدود القصوى المنصوص عليها به مع الالتزام بعدم زيادة تلك النسب اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرار.

يأتي القرار في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، واستهداف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، حيث أناط القانون لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع.

ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.

اقرأ أيضاًلتطوير منتجات تأمينية جديدة.. الاتحاد المصري للتأمين يطلق برنامج «InsurGrow»

الاتحاد المصري للتأمين يلقي الضوء على حرائق كاليفورنيا وتأمين الكوارث الطبيعية

رئيس الوزراء يتابع إجراءات الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمرور

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة
  • الرقابة المالية: استثمار 5% من أموال صناديق التأمين الخاصة كحد أدنى في "الأسهم" بالبورصة
  • الرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة
  • انهاء تكليف حسن حمود العكيلي من مهام مستشار وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للكمارك ونقله بصفة مستشار الى هيئة دعاوي الملكية .
  • «الرقابة المالية» تعدل النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة
  • الرقابة المالية: قطاع التأمين شهد نموا كبيرا خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024
  • تعاون بين «دبي المالي العالمي» و«لويدز» لتأهيل المواهب بقطاع التأمين
  • الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 35.6 مليار جنيه لعملائها خلال 10 أشهر
  • بنمو 10 %.. الرقابة المالية: 22 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 10 أشهر
  • وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر: استمرارُ صرف نصف الراتب سيحسن مستويات الدخل