فرع وزارة البيئة بمكة المكرمة يقوم بجولات رقابية على المنشآت البيطرية بالمنطقة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
المناطق_مكة
قام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ، بجولات رقابية تفتيشية على المنشآت البيطرية الخاصة، للتأكد من مدى التزامها بالشروط، وتطبيق الأنظمة والتعليمات حيال المخالفة منها .
وتهدف الجولات، إلى مراقبة سلامة الأدوية وصلاحيتها للاستخدام، ومنع بيع الجرعات غير النظامية لمربي الماشية وخلوها من أي مخالفة مدرجة ضمن المخالفات الصادرة في لائحة المخالفات المقررة من مقام الوزارة.
ودعا مدير الفرع المهندس ماجد الخليف، إلى ضرورة تأكد المنشآت البيطرية من صلاحية الجرعات المعدة للبيع من حيث تواريخ الصلاحية، وسلامة التغليف في العلب الاصلية ومدى جودة الجرعات والتعامل مع المنشآت البيطرية الموثوقة.
من جهته أوضح مدير ادارة الزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس أحمد الحارثي، أن الجولات تأتي استمراراً للحملة التفتيشية التي قام بها فرع الوزارة على المنشآت البيطرية ، وشملت الصيدليات البيطرية والعيادات بمحافظة جدة، حيث جرى الوقوف على اكثر من (22) صيدلية وعيادة بيطرية، وتم تطبيق الأنظمة والتعليمات حيالها بالرفع بالإنذارات والمخالفات.
وكانت الجولة قد رصدت على تلك المنشآت البيطرية بعض الملاحظات و المخالفات المرصودة ، مثل وجود ادوية منتهية الصلاحية ، وبيع الادوية البيطرية بالجرعات ، وعدم وضع التراخيص في مكان بارز داخل الصيدلية ، بالإضافة إلى عدم تقيد الاطباء العاملين بالصيدليات البيطرية بالزي الرسمي ، وسوء في تخزين وعدم ترتيب المستودع داخل الصيدلية ، وعدم وجود مقياس حرارة داخل الصيدلية البيطرية. .
ودعا فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، مربي الماشية إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة باستخدام الجرعات، والتأكد من مصدر الأدوية وسلامة محتواها وطريقة الاستخدام والالتزام بالأوقات المخصصة للجرعات مع مراعاة الحفظ السليم وذلك للحصول على أفضل نتائج.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة البيئة المنشآت البیطریة وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة من وزارة التموين: حقوق والتزامات أصحاب المخابز التموينية في مصر
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحت إشراف الدكتور شريف فاروق، قرارًا هامًا نُشر في العدد 245 من الجريدة الرسمية، والذي يتضمن تفاصيل حقوق والتزامات أصحاب المخابز التموينية فيما يتعلق بتسلم الدقيق وإنتاج الخبز.
يهدف القرار إلى تحسين منظومة الخبز البلدي وضمان توافق الإنتاج مع المواصفات القياسية، إضافةً إلى تنظيم الإجراءات في حالات المخالفات.
حقوق المخابز في رفض استلام الدقيقوفقًا للقرار الجديد، يُمنح لأصحاب المخابز التموينية الحق في رفض استلام كمية الدقيق الواردة من جهة الصرف في حال كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية، ويجب في هذه الحالة:
التواصل مع الإدارة التموينية المختصة لتوثيق الواقعة.سحب عينات من الدقيق لفحصها والتأكد من عدم مطابقتها للمواصفات.تسجيل المخالفات وتظلمات المخابزيجب على مأموري الضبط القضائي أو الموظفين المكلفين بتسجيل المخالفات الخاصة بالمخابز في سجل الزيارات، وتدوين معلومات مثل ساعة وتاريخ المرور وأسماء القائمين بالزيارة ونوع المخالفة.
كما يُسمح لأصحاب المخابز بالتظلم من محاضر إثبات الحالة أمام لجنة التظلمات في كل مديرية تموينية.
التزامات أصحاب المخابزيلتزم صاحب أو مدير المخبز بعدة ضوابط، منها:
الالتزام بتوزيع الخبز وتسليمه وفق التعليمات الصادرة من الوزارة.استخدام الدقيق المخصص لإنتاج الخبز المحدد بالمواصفات المطلوبة.وضع لوحة بيانات بالمخبز تتضمن اسم صاحب المخبز، المدير المسؤول، عنوان المخبز، ورقم ماكينة صرف الخبز، ومواعيد العمل، ونوع ووزن وسعر الرغيف.محظورات على أصحاب المخابزيُحظر على صاحب المخبز أو المدير القيام بعدة أفعال، من بينها:
غلق المخبز دون إذن.خلط الدقيق التمويني بأنواع دقيق أخرى.بيع أي منتج بخلاف رغيف الخبز البلدي المرخص بإنتاجه.التعدي على موظفي التموين أو منعهم من أداء عملهم.عقوبات المخالفات التموينيةينص القرار على عدة عقوبات تتدرج حسب نوع المخالفة، ومنها:
بيع الخبز بوزن ناقص: تتراوح العقوبة من غرامات إلى غلق المخبز لمدة تصل إلى ستة أشهر حسب نقص الوزن.إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات: غرامة مالية تتضاعف في حال تكرار المخالفة.إساءة استخدام ماكينة صرف الخبز: يشمل ذلك تحصيل غرامات وإغلاق المخبز، أو سحب حصة الدقيق نهائيًا في حال تكرار المخالفة.لجنة التظلمات وتحصيل الغراماتتشكل كل مديرية تموينية لجنة لتلقي التظلمات من أصحاب المخابز. يتم تحصيل كافة المبالغ المستحقة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
تاريخ سريان القراريعمل بهذا القرار ابتداءً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، مع إلغاء أي قرارات تتعارض مع أحكامه.