الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بإعداد دراسات للتسعير الاسترشادي لمنتجاتها المختلفة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 152 لسنة 2023 بشأن التزام شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني ببعض المتطلبات الخاصة بتسعير وثائق التأمين، وذلك في إطار حرص الهيئة الدائم على تعزيز كفاءة الأسواق وحماية تنافسيتها والتأكد من سلامة وعدالة التعامل والتسعير بما يوفر إطار متوازن يكفل حقوق كافة الأطراف المتعاملة داخل الأسواق المالية غير المصرفية عامة والتأمين بشكل خاص.
أرسي القرار إلزام الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني بإعداد دراسة تتضمن الأسس الفنية والاكتوارية التي تم الاستناد إليها في التسعير والأسعار الاسترشادية المقترحة لكل فرع تأميني على حدة (حد أدني – حد أقصي)، والخبرة التاريخية لنتائج الأعمال لمدة لا تقل عن خمس سنوات، على أن تعتمد تلك الدراسة من الخبير الإكتواري والسلطة المختصة بالشركة أو الجمعية، ويكتفي بتقديم الأسس الفنية للتسعير بالنسبة لفروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات لفروع أجسام السفن-الطيران-البترول-الهندسي.
على أن يتم تقديم تلك الدراسة بعد اعتمادها من السلطة المختصة بالشركة أو الجمعية، إلى الهيئة خلال شهر من تاريخ بدء العام المالي، على أن تقوم شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني باستيفاء الملاحظات التي تبديها الهيئة على تلك الدراسة خلال المدة التي تحددها الهيئة، على أن تستثني التأمينات الإجبارية ذات الأسعار المحددة من تقديم تلك الدراسة.
وبالنسبة للعام المالي الحالي فتلتزم شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني بموافاة الهيئة بالدراسات المشار إليها، خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن يتم استيفاء الملاحظات التي تبديها الهيئة على تلك الدراسات خلال المدة التي تحددها الهيئة.
كما تلتزم الجهات المخاطبة بمراجعة أسس وسياسات التسعير المطبقة سنوياً وتحديث الدراسة المقدمة للهيئة في ضوء نتائج أعمالها الفعلية وتقديم المقترحات بشأن تعديلها إن اقتضى الأمر.
وفي السياق ذاته شدد القرار في بدايته على أهمية التزام الشركات وجمعيات التأمين التعاوني بإلزام شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني بمراعاة الأسس الفنية السليمة عند تسعير وثائق التأمين، وذلك لضمان عدم المغالاة وتحقيق العدالة في التسعير وعدم التدني في الأسعار بقصد الحصول على العمليات إلى الحد الذي يؤثر سلباً على نتائج الاكتتاب التأميني والمراكز المالية للشركة أو الجمعية.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد يأتي في إطار سعي الهيئة المستمر للتأكد من انضباط عملية التسعير الخاص بالمنتجات التأمينية المختلفة الذي يكفل تحقيق ممارسات تأمينية تحسن من مستويات المنافسة العادلة في سوق التأمين بما يضمن الحفاظ على حقوق حملة الوثائق وكذلك سلامة واستقرار المراكز المالية لشركات التأمين، وذلك أيضا في ضوء متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 50 الخاص بعقود التأمين بضرورة وجود أسس فنية واكتوراية للتسعير.
تابع الدكتور فريد أن الهيئة تولي اهتمام كبير بسوق التأمين لما له من دور كبير في دعم الاقتصاد القومي عبر تعبئة وحشد المدخرات من خلال المنتجات التأمينية المختلفة، وأن القرار الجديد بإلزامه للشركات بإعداد دراسات تراعي الأسس الفنية والاكتوارية لكل فرع تأميني على حدة تعتمد من خبير والسلطة المختصة ستسهم إلى حد كبير في التحقق من مدى كفاية الأسعار وتحقيق فرع التأمين للربحية، مؤكدا أن مراجعة الأسس الفنية سنوياً لتحديث الدراسات سيضمن مواكبة أي متغيرات أو تطورات قد تطرأ للحفاظ على كفاءة وتنافسية الأسواق واستقرارها وسلامة تعاملاتها.
أكد الدكتور فريد أن الهيئة لا تتدخل في عملية التسعير وهدفها دائما التأكد من عدالة وكفاءة عملية التسعير وفق أفضل الأسس والمنهجيات عبر التحقق من التزام الشركات بالمعايير السليمة في التسعير لتحقيق عدالة المنافسة، وأن الالتزام بضوابط التسعير يعد التزام مهني رفيع المستوى من قبل شركات التأمين تجاه عملائها، ويساعدها على تطوير منتجاتها الحالية واستحداث منتجات تأمينية جديدة.
أضاف رئيس الهيئة أن استقرار الأسواق هو دستور عملنا وتحقيقه يتطلب تطوير وإصدار النظم والقواعد لضمان كفاءة الأسواق، والتأكد من سلامة السياسات والممارسات المتبعة من قبل الشركات بما لا يؤثر على مراكزها المالية، موضحا أن الهيئة ستقوم بمراجعة الدراسات المقدمة من قبل الشركات والتي تتضمن التعريفات والأسعار المعمول بها، وكذا متابعة النتائج الفعلية متضمنة الخبرة التاريخية لنتائج الأعمال لمدة لا تقل عن خمس سنوات لضمان كفاءة وجودة منهجية تسعير وثائق التأمين.
أكد الدكتور فريد على أهمية قيام شركات التأمين بوضع وتنفيذ خطط عمل طموحة تستهدف تحقيق الربحية المحققة من النشاط التأميني دون إغفال الحصة السوقية، من خلال تطوير واستحداث المنتجات التأمينية المبتكرة، بما يتلاءم مع احتياجات العملاء والمخاطر المتنوعة، وليس استنادا على تحقيق أرباح كلية ناتجة عن الاستثمارات المالية لتعويض الخسارة الفنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التسعير الوثائق الرقابة المالية تلک الدراسة على أن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تنظم التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي
في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية المستمر على توفير بيئة مواتية بالقطاع المالي غير المصرفي تساعد الأفراد والشركات على النمو والتطور، بالاستفادة من الخدمات والأنشطة التي تمارس في الأسواق المالية غير المصرفية، بما يساعد على تنويع الخيارات الاستثمارية التي تمكن الأفراد من حسن إدارة وتوظيف أموالهم، وخاصة من خلال الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
حيث تضمن التنظيم إنشاء سجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يضم كافة الشركات والجهات المؤهلة للتداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملون الرئيسيون، وكذلك البنوك من غير المتعاملون الرئيسيون والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، في إطار السعي الدائم من الهيئة لرفع كفاءة وتنافسية عملية التداول على أوراق الدين الحكومية في السوق الثانوي.
تعد الأوراق والأدوات المالية الحكومية، أذون وسندات الخزانة وغيرها من الأوراق المالية المصدرة عن وزارة المالية بالسوق المحلي.
اشترط القرار لقيد البنوك المقيدة بسجل المتعاملون الرئيسيون في سجل الشركات والجهات التي يجوز لها التداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، أن يتم تقديم ما يفيد القيد بسجل المتعاملون الرئيسيون لدى وزارة المالية، بجانب الحصول على موافقة البنك المركزي المصري على القيد بالسجل، وتقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
كما شملت الشروط أن يكون لدى البنك آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن يكون البنك عضواً بالبورصة المصرية وأن يتم التعهد بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.
ونصت الشروط على ضرورة التعهد بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر، وكذلك أن يكون هناك مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية وكذا فريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة، مع التعهد بالالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي المصري.
فيما تشمل شروط القيد الخاصة بالبنوك من غير المقيدة بسجل المتعاملون الرئيسيون ذات الشروط الخاصة بالبنوك الأخرى باستثناء شرط تقديم ما يفيد القيد بسجل المتعاملون الرئيسيون لدى وزارة المالية.
تضمنت شروط قيد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات ضرورة تقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
كما شملت الشروط أن يكون لدى الشركة آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن تكون الشركة عضواً بالبورصة المصرية وأن تتعهد الشركة بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.
ونصت الشروط على ضرورة تعهد الشركة بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر، وكذلك أن يكون هناك مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية وكذا فريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة.
على ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت تقديم الطلب للهيئة، وأن يكون لديها وحدات بحثية عن الأوراق والأدوات المالية، بجانب ضرورة أن يتوافر لديها إمكانية التداول على الأوراق والأدوات المالية عن بعد، وكذلك عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه والالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة، والحصول على الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة.
فيما شملت شروط قيد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، تقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
كما تضمنت الشروط أن يكون لدى الشركة آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن تكون الشركة عضواً بالبورصة المصرية وأن تتعهد الشركة بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.
نصت الشروط على ضرورة تعهد الشركة بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر، وكذلك أن يكون هناك مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية وكذا فريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة، على ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت تقديم الطلب للهيئة.
وكذلك عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه والالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة، والحصول على الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة، ويعد الالتزام بجميع الشروط المذكورة من متطلبات استمرار القيد بالسجل لدى الهيئة.
تقدم الشركة أو الجهة طلب القيد بالسجل على النموذج المعد لهذا الغرض بالهيئة، مرفقاً به المستندات الدالة على استيفاء كافة الشروط المذكورة، وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب القيد خلال 15 يوماً من تاريخ استيفاء متطلبات القيد.