وزارة الشباب: أكثر من الف معسكر لتدريب أكثر من ١٢٠ الف مستفيد لمدة عام
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب( الإدارة العامة لريادة الاعمال والمشروعات الناشئة) بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" عن انطلاق معسكرات مشواري للنشء والشباب داخل مراكز الشباب بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية.
وسيتم تنفيذ اكثر من الف معسكر تدريبي للنشء والشباب من سن (١٠-٢٤) سنة لتعليمهم المهارات الحياتية وتأهيل الشباب لسوق العمل، لتدريب أكثر من ١٢٠ الف من المستفيدين في الفئة العمرية خلال الفترة من شهر سبتمبر حتي ديسمبر القادم.
ويتم تدريب المستفيدين من النشء من سن (١٠-١٤) سنة علي مهارات "التفكير الإيجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، تواصل المرسل والمستقبل، التواصل اللفظي والغير لفظي، التفكير الإبداعي، مناطق التعلم"
فيما يتم تدريب المستفيدين في الفئة العمرية من( ١٥-٢٥) علي "مهارة التواصل، ️مهارة التفكير الابتكاري، ️مهارة اتخاذ القرار، ️مهارة العمل الجماعي، ️مهارة كتابة السيرة الذاتية، ️مهارة اجتياز المقابلة الشخصية".
للاشتراك والالتحاق بالمعسكر التدريبي يتم التواصل من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة من خلال الرابط التالي لمعرفة موعد وأقرب مركز شباب يتم التدريب فيه داخل محافظتك.
https://www.facebook.com/groups/261798429351845/?ref=share_group_link
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحذر مشروع القانون العمل في مواده العامل من الغياب بدون مبرر أكثر من 20 يومًا.
ضوابط إنهاء العقدونص مشروع القانون أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ونصت مادة (166) أنه يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.