قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، إن إسرائيل تنفذ عملية تهجير في الضفة الغربية وهي مسؤولة عن ارتكاب جريمة حرب.

وأشار في تقرير صادر اليوم الاثنين إلى أن 6 تجمعات فلسطينية، على الأقل، بالضفة الغربية اضطرت إلى الفرار من منازلها رعبا من المستوطنين الإسرائيليين.

وقال المركز إن إسرائيل تنفذ عملية تهجير وتعمل على تنغيص حياة سكان التجمعات الذين يعيشون في المناطق التي تريد الدولة السيطرة عليها، لحملهم على مغادرة منازلهم وأراضيهم.

وبيّن أن المستوطنين يطردون الفلسطينيين من حقولهم، ويعتدون جسديا على السكان ويقتحمون منازلهم في الليل، وينفذون عمليات حرق وسرقات، فضلا عن سدّهن الطريق وتدميرهم خزانات المياه، مشيرا إلى أن هذه الممارسات أصبحت أمرا روتينيا مرعبا لعشرات التجمعات الفلسطينية.

وتابع "يمارس هذا العنف في خدمة الدولة وبتشجيع منها، وفي ظل غياب من يحمي هذه التجمعات وغياب خيار آخر، اضطرت 6 تجمعات فلسطينية، على الأقل، إلى الفرار من منازلها خلال العامين الماضيين ولا تزال العشرات الأخرى معرضة لخطر التهجير الفوري".

جزء من مستوطنة "نوف تسيون" المقامة على أراضي بلدة جبل المكبر (الجزيرة) مساران وعنف

ولفت مركز "بتسيلم" إلى أن سياسة الطرد تشمل مسارين: الأوّل يتحقق بفعل الأوامر العسكرية والمستشارين القانونيين والمحكمة العليا، وهو قيام الدولة بطرد الفلسطينيين من أراضيهم.

أما المسار الثاني فيتمثّل في ممارسة المستوطنين العنف ضد الفلسطينيين بينما تسمح كل أذرع الدولة بذلك وتساعد فيه، بل تشارك فيه فعلياً أيضا، وفق المركز.

وبيّن أن أعضاء الحكومة الحالية التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سبق لبعضهم أن قادوا أعمال العنف على الأرض، يشجعون هذا العنف ويعززونه، معتبرا أن هذه السياسة غير قانونية وإسرائيل مسؤولة عن ارتكاب جريمة حرب.

وقال إنه بموجب القانون الدولي الذي على إسرائيل العمل به، بل التزمت هي بذلك بنفسها، فإنّه يُحظر -مهما كانت الظروف- طرد سكان منطقة محتلة من منازلهم.

وكانت العديد من الدول، بينها دول الاتحاد الأوروبي، أدانت خلال الأشهر الماضية عمليات التهجير وعنف المستوطنين ودعت إلى وقفها فورا.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

الفتوى والتشريع: عدم تنفيذ الحكم القضائي جريمة يعاقب عليها القانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إن الدستور ينص في المادة (100) على أن تصدر الأحكام وتُنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون.

وأضافت الفتوى، أن يكون الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون.

وأشارت إلي أن قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ينص في المادة (101) على أن: الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي أي نهائية ، تكون حجة (دليل) فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.

واستظهرت الجمعية العمومية- وعلى ما استقر عليه إفتاؤها- أن الأحكام القضائية القطعية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولًا على قوة الأمر المقضيّ الثابتة لها قانونًا ، والتي تشمل- على نحو ما تقدم القوة والتنفيذ ، لكون قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام، بما لا يجب معه قانونًا- مع نهائية الحكم- إعادة مناقشته، وإنما التسليم بما قضى به .

جاء ذلك في فتوى قضائية صدرت من قسمي الفتوى والتشريع ، وحملت الفتوى رقم 1560 لسنة 2024 .

مقالات مشابهة

  • قنبلة داعش الموقوتة.. 11 جريمة بمخيم الهول خلال 72 ساعة وتصاعد العنف بازدياد
  • قنبلة داعش الموقوتة.. 11 جريمة بمخيم الهول خلال 72 ساعة وتصاعد العنف بازدياد - عاجل
  • الفتوى والتشريع: عدم تنفيذ الحكم القضائي جريمة يعاقب عليها القانون
  • طعن مستوطِنة قرب رام الله وحصيلة ضخمة لاعتداءات إسرائيل بالضفة
  • ارتفاع هجرة المستوطنين من إسرائيل خلال عام 2024 إلى أعلى مستوى
  • إذا لم ينسحب حزب الله..إسرائيل تهدد بإلغاء وقف إطلاق النار في جنوب لبنان
  • إسرائيل تهدد بفض الاتفاق ما لم ينسحب حزب الله لشمال الليطاني
  • بالفيديو.. مظاهرات حاشدة في إسرائيل والشرطة تستخدم العنف
  • صحف عالمية: التجاهل المتعمد لانتهاك إسرائيل حقوق الفلسطينيين انحراف خطير
  • أونروا تحذر: حظر إسرائيل مساعدتنا لملايين الفلسطينيين يقترب