الحبس 3 سنوات لتاجر أعضاء بشرية استغل عاملا لديه في الزرقاء
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
ثبت قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر
قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.
وبحسب قرار المحكمة ثبت قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل ماديوأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحبس محاكم الزرقاء الأردن
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 سنوات لصاحب مدرسة وأخر لتزويرهم فى محررات رسمية بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، بمعاقبة كل من " ق.ج.ق" و" ح.ا.م" بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند إليهما ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وإلزامها بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة ،لاتهامهم بالتزوير فى محرر رسمي.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 5131 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهمين بالتزوير فى محررات رسمية.
تبين من التحقيقات، أن المجني عليه " م.ب.ال" تاجر ومقيم بالمملكة العربية السعودية ويشغل منصب عضو مجلس إدارة بشركة الفارابي للاستثمار الطبي والتعليمي، وكان يتراس إدارتها شقيقة وقام المتهم الأول " ق.ح.ق" صاحب مدرسة تعليمي بالبحيرة، بإجراء تعديل في مجلس الإدارة بتعيين نفسه رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب وتعيين 3 آخرين عن طريق جمعية عمومية ممهورة بتوقيعات منسوبه للمجني عليهم زورا وهو ما ترتب عليه تغيير الصلاحيات بالسجل التجاري مما أمكنه سحب أموال المدرسة من البنك فرع دمنهور بالإضافة للاستيلاء علي مجموعة من السيارات ملك الشركة وبيعها لحسابهم واشترك معه المتهم الثاني ،" ح.ا.م" في ارتكاب الواقعة ،وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.