&e تحصل على شهادة المستوى الرابع من الرابطة العالمية للمحطات الأرضية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أبوظبي في 18 سبتمبر /وام/ أعلنت " &e " اليوم عن حصولها على شهادة المستوى الرابع من الرابطة العالمية لمحطات الاتصال الأرضية، ضمن البرنامج الخاص بتقييم أداء محطات الاتصال لتحصل محطتي طوي السامان في الشارقة، وجبل علي في دبي على هذا التقييم الأعلى في البرنامج.
وانضمت "&e " لهذا البرنامج ضمن مجموعة مختارة من الشركات، لتصبح بذلك الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والثانية عشرة على مستوى العالم التي تحصل على مثل هذه الشهادة المرموقة في قطاع الاتصالات، إذ يخضع برنامج شهادة محطات الاتصال إلى عملية تقييم دقيقة، وتعد شهادة "المستوى الرابع" هي الأعلى والأكثر تميزاً.
ويؤكد هذا الإنجاز نجاح " &e " في إنشاء بيئة ملائمة لمشغلي الأقمار الصناعية ومقدمي الخدمات، وتسخير كافة قدراتها لتقديم حلول الأقمار الصناعية المصممة خصيصًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق العالمية، ويعزز أيضاً دعمها لمجموعات الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض (LEO) والمدار الأرضي المتوسط (MEO).
وبهذه المناسبة، قال نبيل بكوش، الرئيس التنفيذي لخدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في &e إن دولة الإمارات تتمتع اليوم بمكانة عالمية في قطاع البث الفضائي والاتصال عبر الأقمار الصناعية، باحتضانها لمجموعة شاملة من الخدمات التي تدعم ازدهار أعمال هذا القطاع وتعزز المكانة الرائدة للدولة في مجال تكنولوجيا الفضاء.
وتابع قائلاً تؤكد شهادة المستوى 4 من الرابطة العالمية لمحطات الاتصال الأرضية التزامنا المتواصل للمساهمة في بناء بنية تحتية قوية للأقمار الصناعية في دولة الإمارات ، وتعكس التفاني المستمر لكوادرنا والتزامها بالابتكار لتوفير أعلى معايير الجودة والأمان والكفاءة".
عماد العلي/ اليازية الكعبيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الأقمار الصناعیة
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى 10 مايو
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو، للحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وحملت الدعوى رقم 74 لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن يفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:
– عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.
– خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية.
– خمسة عشر جنيهًا فى الدعاوى الكلية الابتدائية.
– خمسون جنيهًا فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75، 76 من هذا القانون.
وتنص المادة 9 من القانون على أن لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به
مشاركة