صراحة نيوز – قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، البدء بدء العمل بخطة تنفيذ قرار إخضاع السيارات المستوردة من التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء إلى كفالة إلزامية مطلع تشرين الأول المقبل.

ووفقاً لقرار مجلس الوزراء، فان الكفالة الإلزامية تسري على السيارات ذات موديل/ طراز سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها، وتكون المسافة التي قطعتها أقل من 1000 كيلو.

وتتراوح قيمة الكفالة الإلزامية بنسبة 3-7% من قيمة المركبة غير شاملة ضريبة المبيعات.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة

إقرأ أيضاً:

المسؤولية الطبية.. تفاصيل إلزام الأطباء بصندوق تأمين أضرار الأخطاء

ألزم مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، جميع مزاولي مهنة الطب بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

إلزام بالاشتراك في الصندوق

ونص مشروع القانون على أنه، مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.

التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية

ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على أنه يُنشأ صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تحلق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

ويشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقاً لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.

ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.

التعويض عن الأضرار الطبية.. انحياز لأطباء مصر وتكفل الصندوق بكافة المبالغبعد إقرارها.. التسوية والتصالح بالمسؤولية الطبية| الإجراءات والضوابط

ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية  للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة.

وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.

ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.
 

مقالات مشابهة

  • الأردن يحثّ المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار
  • المسؤولية الطبية.. تفاصيل إلزام الأطباء بصندوق تأمين أضرار الأخطاء
  • فيصل الدوخي: أنا لست مدمنا للشهرة.. وأسعى لتقديم الأعمال الفنية التي لها قيمة
  • إخلاء سبيل الابن الثاني للمتهم في مشاجرة الفردوس بكفالة 10 آلاف جنيه
  • العراق تتهم إيران بانتحال وتزوير وثائق سفنها النفطية عبر البحار
  • الزمالك يبدأ غدا الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا بنصف نهائي كأس مصر
  • يبدأ مايو المقبل.. جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2025
  • إطلاق تطبيق رقمي لمعرفة مداومة التجار بعطلة العيد
  • قيمة زكاة الفطر 2025 في مصر وموعد إخراجها والفئات التي تجوز لها
  • جامعة القناة تنظم المؤتمر العلمي البيئي الأول حول دور الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على البيئة أبريل المقبل