رئيس الرقابة المالية: استراتيجية تطوير التأمين تستهدف استقرار السوق والجهات العاملة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
ألقى الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية لمؤتمر التأمين وإعادة التأمين السنوي في مدينة شرم الشيخ في نسخته الخامس، لمناقشة كافة التطورات والمستجدات ذات الصلة بنشاط التأمين في حضور الدكتور محمد معيط وزير المالية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وممثلي شركات التأمين محليا وإقليميا ودوليا.
حيث استعرض الدكتور محمد فريد رؤية إدارته لتطوير سوق التأمين لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد القومي، وذلك من خلال عدة محاور منها تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين والتأكد من قدرتهم على إدارة وقياس المخاطر والقدرة على التحوط منها بما يضمن استقرار الأسواق والجهات العاملة بما يساعدها على الاستمرار في تقديم خدماتها ويعزز من جهود توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة من مقدمي الخدمة إلى متلقي الخدمة.
تابع الدكتور فريد أن الهيئة قد وضعت خطة زمنية لالتزام شركات التأمين بتطبيق المعيار الدولي IFRS17، وهو ما تطلب استصدار المعيار المصري المكافئ له، رقم ٥٠، ضمن معايير المحاسبة المصرية، مضيفا أن الهيئة تعمل على وضع خطة مستقبلية لتطبيق معايير السيولة الدولية Solvency II، لتعزيز قدرات الشركات وملاءتها المالية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية والتشغيلية للشركات، إضافة إلى الالتزام بتطبيق معيار IFRS9 الدولي بهدف توحيد أسس التصنيف والقياس، وتدعيم الاستقرار المالي من خلال ضمان جودة الأصول، وتدعيم البنية التحتية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في المحاسبة وتنمية الموارد البشرية، وكذا تدعيم القدرة التنافسية لشركات التأمين المصرية في الأسواق الدولية.
وهو الامر الذي سيتطلب قيام شركات التأمين لرفع رؤوس أموالها، بما يتناسب مع المتغيرات والمتطلبات الجدية، وهو الأمر الذي يعزز من نظم إدارة المخاطر، والشفافية والقدرة على قياس هامش الملاءة المالية ومدى قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.
الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بإعداد دراسات للتسعير الاسترشادي لمنتجاتها المختلفة الرقابة المالية: 6.3 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال يونيو 2023وعن رؤية الهيئة في تحقيق الشمول التأميني، أكد فريد على أهمية التوسع في تطوير واستخدام آليات الشمول المالي الرقمية، واستكمال جهود تأهيل البنية التكنولوجية، وتطوير وسائل التوعية والثقافة المالية لتعريف المواطنين بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وفي هذا الإطار فقد أصدرت الهيئة ٣ قرارات تنفيذية لبدء عملية التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك بهدف تسخير إمكانات التكنولوجيا لدعم رؤية الحكومة لتحقيق الشمول المالي وتمكين فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، وهى القرار ١٣٩ الذى يتضمن متطلبات التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين، والقرار ١٤٠ لتنظيم متطلبات إنشاء الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، والقرار ١٤١ الذى سمح بإنشاء سجل لقيد مقدمي خدمات التعهيد.
كما صرح الدكتور فريد بأنه جاري العمل بشكل مستمر على تطوير واستحداث استراتيجيات ونظم العمل الداعمة لتحقيق المنافسة العادلة وتقديم أفضل الخدمات والحلول التأمينية المتطورة، ما يعزز مستويات حماية حقوق حملة الوثائق، يضمن تحقيق الاستقرار المالي للشركات، حيث أصدرت الهيئة القرار الخاص بالتزام الشركات بإعداد دراسات فنية متخصصة يعتمدها خبير اكتواري ومجلس الإدارة ثم يتم عرضها على الهيئة العاملة للرقابة المالية، التي سيتم استخدامها في التسعير لكل فرع تأميني منفرداً واعتمادها من الخبير الإكتواري بالشركة والجمعية، كما حدد القرار توقيتات محددة لتقديم الدراسات الفنية والاكتوارية للهيئة بعد اعتمادها من السلطة المختصة أو الخبير الاكتواري بالشركة.
أضاف رئيس الهيئة أنه من المقرر خلال أيام قليلة تطبيق أول جدول إكتواري مصري بنشاط تأمينات الحياة بما يسهم في دعم هذا النشاط والعمل على التسعير العادل للمنتجات، ليوضح الدكتور فريد أن الهيئة تتبنى رؤية طموحة لميكنة الخدمات المالية غير المصرفية بداية من إصدار المنتجات والترخيص للمهنيين وصولًا إلى تمكين الشركات المالية غير المصرفية من تسويق وتوزيع منتجاتها إلكترونيًا؛ وذلك لتعزيز مستويات الشمول المالي والتأمينى والاستثماري، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية.
وأكد أن الهيئة استحدثت عددًا من الضوابط المنظمة لاستخدام الوسائل والنظم التكنولوجية، التي تسمح لشركات التأمين بالتعاقد مع المتاجر الإلكترونية لتمكين جموع المتعاملين معها من التأمين على المنتجات التي يجرى شراؤها، وكذلك مع شركات الاتصالات لتسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهية الصغر النمطية الإلكترونية، وهو الأمر الذى يساعد الشركات على تخفيض تكلفة التوزيع وتحقيق مزيد من الانتشار والتوسع والوصول إلى فئات متنوعة وإضافة شرائح جديدة من المجتمع إلى قاعدة عملائها وتحقيق نمو في حجم الإصدارات وزيادة مستويات ربحية الشركات.
ولفت رئيس الهيئة إلى أنه في هذا الإطار فقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢، بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهى القرارات ١٣٩ و١٤٠ و١٤١، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، وهو ما يفتح الباب أمام العديد من الفرص الاستثمارية من خلال التأسيس والترخيص لشركات جديدة تزاول أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام الشركات والجهات الحاصلة على تراخيص من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المـالية غير المصــرفية تحت مظلة قوانين أخرى، للحصول على موافقة الهيئة لتباشر هذه الأنشطــة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية بنفسها، أو من خلال إحدى جهات التعهيد تحت مظلة القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ وإصدار الهوية الرقمية والسجلات الرقمية والعقود الرقمية والحسابات الرقمية لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية إلكترونيًا.
وخلال كلمته استعرض الدكتور محمد فريد، عددا من النتائج الخاصة بتطور أعمال قطاع التأمين المصري والتي أظهرت تحقيق حجم إكتوارية أقساط بقيمة 66 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى نهاية يوليو 2023، بلغ حجم التعويضات المسددة من شركات التأمين لعملائها خلال تلك الفترة بلغت 29.6 مليار جنيه.
أوضح الدكتور فريد أن الهيئة أصدرت قرارات بقيد وسطاء جدد وإعادة قيد أخرين لنحو 17.191 ألف وسيط خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري، كما تم التعامل مع نحو 1992 شكوى خاصة بقطاع التأمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخدام تكنولوجيا استقرار الأسواق الاستقرار المالي الاقتصاد القومي البنية التحتية الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية السلطة المختصة المالیة غیر المصرفیة شرکات التأمین الدکتور محمد الدکتور فرید أن الهیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية
أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
جاء قرار هيئة الرقابة المالية في إطار الحرص على التيسير على الشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة، وللتأكد من التزام الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بالضوابط المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المالية، وضماناً لاستقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية لحقوق المتعاملين. تسري الضوابط الواردة في القرار على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار.
تتضمن التعديلات، إجازة جمع المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) بين المهام المُقررة له واختصاصات المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، شريطة عدم الإخلال ولا التعارض مع مهام وظيفة كل منهما. يأتي القرار تيسيراً على المؤسسات المالية غير المصرفية من حيث الهيكل الإداري، وتخفيفاً للأعباء المالية التي تتحمّلها. وأقرت الهيئة الإجازة، بالنظر إلى التماثل الوظيفي في طبيعة المهام لكلتا الوظيفتين، وبعد موافقة وحدة مكافحة غسل الأموال على ذلك كونه يأتي متفقاً مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
كما تضمّن القرار تخفيض دورية التقرير الذي يعده المراجع الداخلي عن نتائج أعمال المدير المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليكون مرة كل عام ميلادي بدلاً من مرة كل ستة أشهر، ويعد التقرير في غضون خمسة عشر يوماً من انتهاء الفترة المُقدم عنها التقرير لتكون خلال شهر يناير من كل عام، ويجب موافاة الهيئة بهذا التقرير بعد اعتماده من مجلس إدارة الجهة خلال خمسة وأربعون يوماً من انتهاء الفترة المشار إليها، أخذاً في الاعتبار طبيعة النشاط الذي تزاوله الجهات وحجمه ونوعية العملاء والمنتجات أو الخدمات المقدمة، والتأكد بشكل مستمر من الالتزام التام بالمتطلبات القانونية والإجراءات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن. كما يلتزم مسؤول المراجعة الداخلية بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الجهة بأي أمور قد يكون من شأنها التأثير على متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فور حدوثها.
وانطلاقاً من الحرص على وفاء الجهات المشمولة بالقرار والخاضعة لرقابة الهيئة بالالتزام بمسؤولياتها الرقابية وتيسير تقديم التقارير الدورية، فإن قرار مجلس الإدارة الجديد من شأنه إتاحة الفرصة للمؤسسات المالية لتقديم تقاريرها المعدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال شهر يناير من كل عام، بما أن تلك التعديلات قد حددت المدة الزمنية التي تُعد عنها تلك التقارير لتكون عن نهاية كل سنة ميلادية منقضية وفقاً للقرار وما تضمنه من أحكام.
وفي شأن العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بالقوائم السلبية، يتعين على الجهة المشمولة بالقرار التجميد الفوري ودون تأخير أو إشعار مسبق لجميع الأموال والأوراق والأدوات المالية أو الأصول الأخرى المملوكة للأشخاص أو الكيانات المدرجة على القوائم. كما يتوجب على الجهات المشمولة بالقرار عدم التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي شخص طبيعي أو اعتباري من الأسماء المدرجة على القوائم، فضلاً عن الامتناع عن إتاحة أي أموال، أو أوراق، وأدوات مالية، أو أصول أخرى، أو موارد اقتصادية، أو خدمات مالية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمن وردت أسماءهم بالقوائم.
كما ألزم القرار الجهات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، مراعاة المؤشرات الاسترشادية عند التعرف على العمليات المُشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب. وتتمثل هذه المؤشرات الاسترشادية في مؤشرات عامة لكل الأنشطة، وأخرى خاصة بأنشطة الأوراق المالية، وبالتأمين، وبالتمويل العقاري، وبالتأجير التمويلي، وبالتخصيم، وبنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالتمويل الاستهلاكي.
يأتي القرار استجابة للتعديلات الأخيرة التي أُدخِلَت على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن دولة رئيس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، ويكلل جهود التعاون والتنسيق الدائم بين هيئة الرقابة المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يلبي التنسيق مع الوحدة في شأن أهمية التزام المؤسسات المالية بنتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ينظم القرار مسألة الضبط الداخلي في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويلزم الجهات المشمولة بالقرار بإعداد دليل عمل داخلي يضم النظم والإجراءات لضمان تطبيق سليم للقواعد والإجراءات المرتبطة، وتشمل تحديد آليات التحقق من الالتزام بالنظام الداخلية، وبيان المتطلبات اللازمة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد إجراءات للكشف عن أسماء كافة العملاء والمستفيدين الحقيقيين وأي أطراف أخرى. كما يعالج الدليل تصنيف العملاء حسب درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يلزم القرار، الشركات العاملة في مجال تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند اكتشاف أي من العمليات التي يُشتبه فيها أنها متحصلات أو تتضمن غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو محاولة لارتكابها، فور اكتشافها وبما لا يتجاوز المدة المُقررة باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال. كما يتعين على الجهات موافاة الوحدة، المُنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002، فوراً بأي معلومات أو بيانات تُتاح لها من شأنها تعزيز أو نفي كل أو بعض أسباب ودواعي الاشتباه التي اشتملت عليها إخطارات الاشتباه السابق إرسالها إلى الوحدة، مع إرفاق المستندات.
يلتزم المُخاطبون بأحكام القرار من الأشخاص الاعتبارية أيضاً، بمبادئ، بينها المسؤولية عن وضع واعتماد سياسة واضحة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع القواعد والإجراءات والنظم الداخلية التي تساعدها على تحقيق ذلك. كما يتعين على المشمولين بالقرار الالتزام بالمنهج القائم على أساس المخاطر، وفقاً لمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية والضوابط الواردة بالقرار، بما يتضمن تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يُحتمل التعرض لها، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما التي قد تنشأ عن استخدام الأنظمة التكنولوجية الحديثة في أثناء تقديم الخدمات والمنتجات. ويراعي المُخاطبون أيضاً إقرار سياسات وإجراءات وافية وتعيين كوادر بشرية تتمتع بالكفاءة والمهارة المهنية والتأكد من نزاهتهم.