تعويضات جديدة للعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
سَلّمت وزارة العمل شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لأسر(5) عمال متوفين،ومصابين من العمالة غير المنتظمة ، بإجمالى مبلغ 535 ألفاً و 158 جنيه، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، والتى أصدرتها "الوزارة "بالتعاون مع "الشركة" لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتهم اجتماعياً وصحياً .
وقال بيان صحفي اليوم الإثنين، أن شيماء عبد الله مدير عام الادارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، وحلمى أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت بالوزارة ،قاما بتسليم الشيكات نيابة عن الوزير حسن شحاتة وزير العمل ، وأضاف البيان أن هذه التعويضات تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،وأنها شملت هذه المرة حالات وفاة لـ 2 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات العمل وهما: ملاك صادق سيف ،ومحمد عبد الحميد محمد عبد الحميد ، وأوضح البيان أن إجمالي التعويضات لأسر العمال المتوفين بلغت 400 ألف جنيه ،كما شملت التعويضات المصروفة، تعويضات نسبة عجز لـ 3 عمال مصابين ، بلغت 135 ألفاً و 158 جنيه ،كنسب تعويض ومصاريف علاج للحالات المصابة وهم : عاطف السيد حسن زراع ، وعادل شلقانى بشارى ، وهويدا شحاتة محمود ..
ونيابة عن وزير العمل حسن شحاتة ،تقدمت مدير عام الإدار العامة بالعزاء لأسر العمال المتوفين،متمنيةً الشفاء العاجل للعمال المصابين ،ومؤكدة حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، واستمعت إلى مطالب بعض الأسر، وأكدت أن الوزير حسن شحاتة يوجه باستمرار ببذل كل الجهود لحماية ورعاية الحماية غير المنتظمة من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير المساعدة اللازمة لاسر العمالة في الحصول على مستحقاتها..حضر تسليم الشهادات من "الوزارة" اشرف عيد باحث بالإدارة ،ومن شركة مصر للتأمين نجلاء فتحي مسئول التأمين بالشركة .
يذكر أن "الوزير شحاتة" كان قد أصدر قرارا بإنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت اشرافه المباشر ،تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات..كما أن خطة الوزارة في العام الجديد تتضمن إعطاء إهتماما بالغاً بالعمالة غير المنتظمة، فضلا عن استهداف توسيع قاعدة البيانات لتشمل أكبر عدد ممكن من هذه الفئة ، وتقديم خدمات فعلية سواء رعاية اجتماعية أوصحية، وحماية أسر أي عامل قد يتعرض للاصابة أو العجز أو الوفاة بشكل عاجل. FB_IMG_1695034918442 FB_IMG_1695034914338 FB_IMG_1695034910655 FB_IMG_1695034912471 FB_IMG_1695034908737 FB_IMG_1695034906855 FB_IMG_1695034903135 FB_IMG_1695034899452 FB_IMG_1695034901256 FB_IMG_1695034897533 FB_IMG_1695034895447 FB_IMG_1695034890478 FB_IMG_1695034893468
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعويضات العمالة غير المنتظمة المبادرة الرئاسية حياة كريمة تسليم الشهادات حسن شحاتة وزير العمل وثيقة التأمين وزير العمل وزارة العمل العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
4 شروط لاحتساب المتدرب ضمن نسب التوطين في «الخاص»
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك 4 شروط يجب توفرها ليحسب المواطن المتدرب ضمن نسبة التوطين المقررة على المنشآت في القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه يتم تشجيع الشركات على التسجيل لتكون جزءاً من «نافس»، إلا أنه ليس أمراً إلزامياً أن يكون لدى الشركات حساب على «نافس».
وأوضحت الوزارة أنه تحتسب نسب التوطين على تصاريح عمل المواطنين المسجلين في أنظمة الوزارة المعتمدة وفق الشروط التالية: أن يكون لدى المواطن تصريح عمل سارياً، أن يتم سداد أجره عن طريق نظام حماية الأجور أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة في الدولة، أن يكون المواطن مسجلاً لدى صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، أن تكون العلاقة بين المواطن والمنشأة علاقة تعاقدية مستوفاة لكافة الشروط والأحكام وفق قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات السارية المنفذة لهما.
وعن المخالفات الخاصة بالتوطين، بيّنت الوزارة أنها تتضمن قيام المنشأة بالتوطين الصوري وتفرض غرامة على المنشأة بقيمة 20 ألف درهم، عن كل عامل مواطن، وعدم التقيد بالإجراءات المقررة بشأن تشغيل أو إنهاء خدمة المواطنين وتفرض غرامة بقيمة 20 ألف درهم، عن كل حالة.
وأشارت إلى أنه يتم إعادة تصنيف المنشأة غير الملتزمة بنسب التوطين وإدراجها في الفئة الثالثة في حالة عدم التزامها خلال عامين متتاليين بالنسب المقررة للتوطين أو وفقاً للحالات المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2022 في شان تصنيف منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل.
وذكرت أن تصنف المنشأة ضمن الفئة الأولى شريطة التزامها بكافة الإجراءات المتعلقة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية وكافة القرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغير المواطنين وبنظام حماية الأجور، وذلك بنسبة 100%.