احذر..الحبس 3 سنوات عقوبة الإتجار فى الأقراص المخدرة " الترامادول "
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
وضع قانون العقوبات عقوبة للتجارة في الأقراص المخدرة “ الترامادول” ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الإتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقراص المخدرة الترامادول المواد المخدرة السجن المشدد قانون العقوبات المواد المخدرة قانون العقوبات عقوبة الإتجار جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لميكانيكى يتاجر فى الهيروين ببنها
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي، ووائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأمانة سر محمد طايل، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لميكانيكي موتوسيكلات، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين"، وكذلك الحبس 3 شهور لحيازته سلاح أبيض "مطواة"، بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12510 لسنة 2024 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 3222 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "أسامة ا أ"، 34 سنة، ميكانيكي موتوسيكلات، مقيم دائرة مركز بنها، لأنه في يوم 4 / 7 / 2024 بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرا مخدرا "هيروين"، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض "مطواة".
وكانت تحريات النقيب محمد رمضان متولي غنيم، معاون مباحث مركز شرطة بنها، أوضحت أنه حال مروره الأمني أبلغ بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة فانتقل حيث أرشد بمكان تواجده، فأبصره بالطريق العام ممسكاً بسلاح أبيض "مطواة" يعبث به فضبطه منتزعاً السلاح الأبيض من يده، وبتفتيشه عثر معه على كيس بلاستيكي يحوي 78 لفافة ورقية يحووا مسحوق بيج اللون لجوهر الهيروين المخدر، كما عثر معه على مبلغ مالي، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الأثمة والسلاح الأبيض "المطواة" للدفاع عن تجارته الأثمة.