بعد تحرك البرلمان .. عقوبات رادعة تواجه المواطنين بسبب تسميم الكلاب
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تقدمت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور وزير الصحة ووزير الزراعة، بشأن واقعة قيام أحد المطاعم بمنطقة حلوان بتسميم الكلاب.
وقالت سليم،: شهدت الفترة الماضية، تداول وسائل الإعلام، لواقعة قيام عمال مطعم شهير بمنطقة حلوان، يستخدمون السم في التخلص من الكلاب في المنطقة المحيطة بالمطعم، حيث كشفت الفيديوهات المتداولة والتي رصدت الواقعة، تعمد من جانب المطعم لتسميم الكلاب.
النائبة فاطمة سليم تتقدم بسؤال للحكومة بشأن واقعة قيام أحد المطاعم بمنطقة حلوان بتسميم الكلاب
وأضافت،: يأتى ذلك رغم أن قتل الحيوانات في الشارع يعد أمراً محرم دينيًا كما أنه عمل غير إنساني بالمرة، بالإضافة إلى أن القتل العشوائي للحيوانات قد يؤدي إلى خلل بيئي، ينتج عنه انقراض أنواع من الحيوانات وزيادة في انتشار عدد آخر من الحيوانات، نتيجة لذلك الخلل في طبيعة البيئة التي خلق الله عز وجل.
وتابعت،: كما أن هناك جهات بالدولة مسئولة عن التعامل مع تلك الحيوانات والحد من مخاطرها، وليس من حق أى شخص أن يتولى قتل تلك الحيوانات تحت أي مبرر، وهذه الجهة هي هيئة الطب البيطرى بوزارة الزراعة، والتي من مهامها تنظيم حملات تعقيم وتطعيم الكلاب في الشوارع للحد من تكاثرها وتحصينها من الأمراض وحماية المواطنين من مخاطرها.
عقوبة قتل الحيوانات
نصّت المادة 355 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مع الشغل كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا، وكل من سمّ حيوانا من الحيوانات المذكورة.
ولفت القانون إلى أن كل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
وبحسب المادة رقم 356 من ذات القانون، فإنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصّت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطب البيطري الدكتور حنفي جبالي النائبة فاطمة سليم تسميم الكلاب الكلاب من الحیوانات
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يطالب بالتخيير بين الحبس والغرامة في إهانة الطبيب.. والحكومة تتمسك بالحبس
طالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بإقرار سلطة تخيرية تقديرية ، للقاضي للأخذ بعقوبة الحبس أو الغرامه في جرائم التعدي علي مقدم الخدمة بالإهانة بالاشارة أو بالقول من قبل اهلية المريض الوارد في نص مشروع القانون في المادة 24 والتي جاءت علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وأضاف أبوشقة في كلمته في الجلسه العامة اليوم المخصصة لاستكمال قانون المسئولية الطبيه ، بان القانون العقوبات اقر في مواده بأن كل من أهان موظف عام أثناء او بسبب وظيفته بالحبس مدة سته اشهر وغرامة 200 جنيه وهذة العامه كانت لاعتبارات صدور القانون سنة 70 وان قانون العقوبات أضاف مواد اضافيه جديده تحدد العقوبات في حالة التعدي علي موظف عام أو إهانته عبر الوسائل الاليكترونيه الحديثه عبر التليفون والصحف والرسم وغيرها .
واقترح ابو شقة بان تتناسب العقوبه مع درجه خطورة الجرم خاصة أن الجريمه تتكرر يومياً مع الأولوية توفير حماية شامله للطبيب مع تناسب العقوبه مع الجرم .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيه والقانونية والتواصل السياسي بأن القانون عالج عدد من الحالات وجعلت الطبيب موظف عام واقرت اليه الحماية.
وشدد فوزي بأن الحكومة رفضت تخفيف العقوبة وأصرت علي حماية للأطباء وتمسكت بالحبس في كل من تعدي أو أهان مقدم الخدمة.