قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج: “إن إعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي”.

 

 وأوضحت وزيرة الهجرة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" ، أن مجلس الوزراء سيرفع المشروع لمجلس النواب للنظر في إقراره.

 

وتابعت: “ حيث ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه”.

شاهد الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?v=nyrrbBSi9sA

 

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

إعفاء ذوي الإعاقة من وسائل النقل الفردية.. مزايا بالجملة لهم بالقانون

منح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة ، حيث نص القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك طبقا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتعفى أيضا من الضريبة الجمركية أي كان نوعها: "التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.

كما شملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.

ولم يغفل قانون الخدمة المدنية في مواده حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم.


تخفيض ساعات العمل اليومية
 

وتضمن القانون أن تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.

كما نص القانون على أنه يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوي مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وأشار القانون في مواده إلى أنه على الجهة نقل الموظف من ذوى الإعاقة داخل الوحدة، بناءً على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، إذا وجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.

مقالات مشابهة

  • مناقشات باتصالات النواب حول الهواتف المحمولة القادمة من الخارج للاستخدام الشخصي
  • اتحاد المصريين في الخارج: لا لتهجير الفلسطينيين واصطفاف كامل خلف القيادة السياسية
  • «حديقة الإمارات للحيوانات» تطلق مبادرة «إعادة التدوير»
  • إعفاء ذوي الإعاقة من وسائل النقل الفردية.. مزايا بالجملة لهم بالقانون
  • شروط التقديم على أراضي "مشروع بيت الوطن" للمصريين في الخارج
  • السجن المشدد 20 سنة عقوبة الخطف إذا كان مصحوبا بفدية بالقانون
  • وزيرة التنمية المحلية عن مبادرة 100 مليون شجرة: تبني مستقبل أفضل للأجيال القادمة
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 500 جنيه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون
  • قواعد جديدة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
  • الولايات المتحدة تعلق برامج الهجرة المؤقتة بما في ذلك مبادرة دخول الأوكرانيين